فإن طابق صحت، وإلا فلا " فتأمل جيدا لكن في المتن (وإن تيقن أو غلب ظنه أن الوقت لا يتسع لذلك فقد فاتت الجمعة ويصلي ظهرا) وفيه ما عرفت من أنه لا جابر هنا لتعبدية المرء بظنه، فالحاقه باليقين حينئذ محل للنظر، بل المنع كما سمعته مفصلا، كما أنه قد يناقش في ذلك من أصله أولا بأنه مناف لما سبق من أن من تلبس بالجمعة في الوقت يجب عليه إتمامها، فإنه يقتضي باطلاقه جواز الشروع فيها مع ضيق الوقت، وثانيا بأن إطلاق ما دل على تنزيل الركعة منزلة الجميع شامل للمقام، فيكفي حينئذ سعة الوقت للخطبتين وركعة كما جزم به الشهيدان وأبو العباس والميسي، واستحسنه في المنتهى على ما حكي عن بعضهم، بل عن نهاية الإحكام عدم الفرق بين المسألة السابقة والمقام فاكتفى هنا أيضا بادراك التكبير مع الخطبتين، وقال: صحت الجمعة عندنا، وإن كان فيه منع واضح لعدم الدليل الصالح لاخراج الجمعة عن غيرها من الموقتات في الحكم المزبور، بل ظاهر الأصحاب هنا خلافه بل في التذكرة " لا يجزي في المقام الركعة خلافا لأحمد " وظاهره الاتفاق فيه بيننا، وكأنه في محله، لأني لم أعرف من اجتزى بادراكها مع الخطبتين قبل الشهيد ومن عرفت ولعله لما دل على عدم قضاء الجمعة المقتضي بظاهره عدم الفرق بين الكل والبعض، كغيره مما دل على أن من لم يدرك الجمعة صلى ظهرا الصادق بعدم الادراك كملا، إذ هو وإن كان يعارضه عموم قوله (عليه السلام): " من أدرك من الوقت ركعة فقد أدرك الوقت كله " إلا أنه يرجح عليه بما عرفت من الشهرة العظيمة، بل ربما ظهر من التذكرة الاجماع عليه واحتمال عدم المعارضة بناء على أن مثله ليس قضاء يدفعه أنه لا ريب في كونه منه حقيقة ضرورة وقوعه خارج الوقت، وهو القضاء حقيقة، إلا أن الشارع نزله منزلة الوقت فالبحث حينئذ في شمول هذا التنزيل للمقام الذي نهى عن القضاء فيه، وبه يفرق بينه وبين غيره من الموقتات، ودعوى الاستناد إلى خصوص ما ورد من أن " من أدرك
(١٤٥)