أمر الصادق (عليه السلام) به في صحيح عمر بن يزيد (1) كقوله (عليه السلام) في خبر عبد الرحمان العزرمي (2): " إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى وأجهر فيها " بل لعله هو مقتضى التدبر في صحيحي جميل وابن مسلم (3) سألا أبا عبد الله (عليه السلام) " عن صلاة الجمعة في السفر فقال: تصنعون كما تصنعون في الظهر، ولا يجهر الإمام فيها بالقراءة، إنما يجهر إذا كانت خطبة " ضرورة أنه لا معنى لإرادة نفي الرجحان من النفي فيه، لأن التحقيق ثبوته في ظهر يوم الجمعة كما بيناه في القراءة، فليس إلا إرادة نفي الوجوب، فيتعين إرادته في الجمعة، اللهم إلا أن يقال:
المراد نفي التأكد، كما أن المراد من الأمر الأول رفع وجوب الاخفات، لأنه في مقام توهم وجوبه لا وجوب الجهر، خصوصا بعد الأصل وشهرة الندب بين المتأخرين شهرة عظيمة، بل هي إجماع منهم، مضافا إلى ما في المدارك من الاستدلال على رفع الوجوب بصحيح علي بن جعفر (4) سأل أخاه (عليه السلام) " عن الرجل يصلي من الفرائض ما يجهر فيه بالقراءة هل عليه أن لا يجهر؟ قال: إن شاء جهر وإن شاء لم يجهر " لكن فيه بعد إرادة معنى اللام من قوله: " عليه " أنه لا مصداق له حينئذ إلا الجمعة من اليومية المنساقة من لفظ الفرائض، ومثل هذا التخصيص فيه ما فيه، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (تجب بزوال الشمس الذي) هو أول الوقت نصا (5) وإجماعا كما في كشف اللثام، لكن اختلف في وقت الخطبة كما سيأتي، فمن قدمها على