يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده إنسان قال: يرحمك الله " مضافا إلى ما سمعته سابقا من النصوص السابقة المتضمنة للتسميت.
نعم قيده في المنتهى وكشف اللثام بما إذا كان مؤمنا، ومقتضاه عدم الجواز أو الاستحباب إذا لم يكن كذلك، ولعله لظهور النصوص في ذلك، خصوصا التي (1) جعلته من حقوق الأخوة، ولفظ المسلم في بعضها (2) مراد منه المؤمن كما في كثير من المقامات لا ما يشمل غير المؤمن، على أن الدعاء بالرحمة لغير المؤمن غير جائز، لكن عن الأردبيلي والخراساني احتمال الجواز، ولعله للاطلاق الذي لا ينافيه غيره، وجواز الدعاء بالهداية ونحوها للمخالف، وبه يكون تسميتا، إذ لا يختص هو بذلك كما سمعت بل لا بأس بالدعاء بالرحمة إذا أريد منها ذلك، ولمرسل عبد الرحمان بن أبي نجران (3) قال: " عطس رجل عند أبي عبد الله (عليه السلام) فقال له القوم: هداك الله فقال له أبو عبد الله (عليه السلام): يرحمك الله فقالوا له: إنه نصراني فقال: لا يهديه الله حتى يرحمه " واحتمال مراده (عليه السلام) المنع من تسميته بالهداية أيضا وأنه ليس أهلا لذلك لأن الهداية مستلزمة للرحمة كما في الحدائق كما ترى، على أنه لا داعي له، إذ ما تضمن من النصوص عده من الحقوق ونحوه ليس فيها دلالة على منع غيره وإن لم يكن من الحقوق، كما هو واضح.
والظاهر عدم اشتراط التسميت بتحميد العاطس وصلاته على النبي (صلى الله عليه وآله) لاطلاق كثير من النصوص، وخبر النقصان (4) محمول على تأكد الندب كغيره مما يوهم التقييد، حتى العامي (5) " إنه عطس عند النبي (صلى الله عليه وآله)