وبين قائل بانتظار وقت الموظف كما في الوسيلة والمحكي في الذكرى عن أبي الصلاح، ومن ظاهره التخيير بين مطلق للقطع أيضا بمجرد الدخول كما سمعته عن الجامع، بل والمبسوط، بل في البيان " لو دخل وقت الفريضة متلبسا بالكسوف فالمروي في الصحيح (1) عن الصادق (عليه السلام) قطعها وفعل الحاضرة ثم البناء في الكسوف، وعليه المعظم " وظاهره بل هو كالصريح من ذيل كلامه فلاحظ وتأمل ذلك مع السعة، ولعل جماعة منهم مخيرون إذ احتمال إرادة خصوص القائلين بابتداء اليومية يدفعه أنهم ليسوا المعظم خصوصا وقد عرفت أن أبا الصلاح وابن حمزة منهم غير قائلين بالقطع بمجرد الدخول وفي كشف اللثام " أن ظاهر الفقيه والمقنع والنهاية والمبسوط والمهذب والجامع القطع مع اتساع وقت الحاضرة " إلى غير ذلك، مع أن كثيرا من عباراتهم خصوصا القدماء الذين يعبرون كعبارة النصوص غير واضح المراد، فربما عبروا بلفظ قطع ونحوه ويريدون الندب منه أو غير ذلك. وكيف كان فلا إجماع محقق على نفي ما ذكرناه كما هو واضح.
هذا كله مع السعة أما مع تضيق أحدهما واتساع الآخر فلا إشكال في تقديم المضيق، بل في التنقيح والمدارك والحدائق والمحكي عن المنتهى وإرشاد الجعفرية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد معلومية ذلك من أصول المذهب وقواعده، وبها يخرج عن دعوى إطلاق ما دل على فعل اليومية أو الكسوف بعد تسليمها، خصوصا بعد عدم معلومية قائل بمقتضاه، بل صرح في الذكرى بأن الظاهر من القائلين بوجوب البدأة باليومية تقديم الكسوف عند خوف فوات وقته والعلم باتساع الحاضرة، لكن في كشف اللثام " أن ظاهر الصدوقين ومن تلاهما أي ممن قال بوجوب البدأة باليومية تقديم الفريضة وإن اتسع وقتها وضاق وقت الكسوف " قلت: إلا أن ما تقدم من الأصول والاجماعات