كل آن من آنات الكسوف، وأصالة عدم الانجاء لا تدفع هذه الفريضة، لكن عنه في المسالك أنه يمكن عموم استحباب الإطالة وإن لم يتفق موافقة القدر، لأصالة البقاء، وكيف كان فتحيل (فتخفيف خ ل) الصلاة مع الجهل بالحال ثم الإعادة تحصيلا للفضيلة أحوط قلت: هذا كله منهم مبني على التوقيت للأول والآخر، ولعل وجه (1) إطلاق استحباب التطويل إلى القدر المعلوم ندرة العلم والظن المعتبر به، بل مقتضى اعتبار تحصيل الغاية العلم بوقوع جزء من الصلاة خارج القدر للمقدمة، وهو شاهد على عدم اعتبار التوقيت بالمعنى المزبور، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كذا يستحب (أن يعيد الصلاة إن فرغ قبل الانجلاء) وفاقا للأكثر بل في الذكرى " المعظم " بل لا أجد فيه خلافا إلا من الديلمي وأبي الصلاح في المحكي عن مراسم الأول وكافي الثاني حيث قالا: " عليه الإعادة " وظاهرهما الوجوب، قيل:
ويحتمله المقنعة وجمل العلم والعمل، بل نسبة الشهيد إلى ظاهر الثاني، كما عن كشف الرموز نسبته إلى ظاهر الأول، إلا أن الانصاف أنه يحتمل الجميع إرادة الاستحباب كما اعترف به في الذكرى، فتصير المسألة اتفاقية مما عدا الحلي فنفى الوجوب والاستحباب كالمحكي عن الجمهور، ولقد أجاد في الذكرى بقوله: " إن الأصحاب قبله مطبقون على شرعية الإعادة " وأجود منه ما عن كشف الرموز " من أنه إقدام مع وجود النص وفتوى الأصحاب " والمختلف " أنه مخالف لعملهم " قلت: ولقول الصادق (عليه السلام) في صحيح معاوية بن عمار (2): " إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد " الذي يجب حمله