الأمصار في يوم عرفة إلا أنه - مع عدم موافقته لباقي النصوص بل ولقوله (عليه السلام) فيه:
" وهو وسط أيام " إلى آخره - محمول على ما عند العامة بمعنى أن العامة في الأمصار كذا تفعل وأما تلك الزيادة فلا بأس بها بعد التسامح وإن كنت لم أجد مصرحا بها، إلا أنها ليست كذلك بذلك التأكد.
كما أن الأقوى استحبابه بعد النوافل أيضا كما عن أبي علي والشيخ التصريح به بل مال إليه في الرياض، فما عن المشهور - من عدم الاستحباب، بل قيل: إنه كاد يكون إجماعا، وأنه قد يظهر من الخلاف والانتصار انعقاد الاجماع عليه - لا يخلو من نظر، لخبر حفص بن غياث (1) وموثق عمار (2) المتقدمين سابقا، وخبر علي بن جعفر (3) سأل أخاه (عليه السلام) " عن النوافل أيام التشريق هل فيها تكبير؟ قال:
نعم، فإن نسي فلا بأس " وأما استحبابه في غير أعقاب الصلاة فقد سمعت ما ذكرناه سابقا في تكبير عيد الفطر، وفي المحكي عن المنتهى قال بعض أصحابنا: يستحب للمصلي أن يخرج بالتكبير إلى المصلى، وهو حسن لما روي (4) عن علي (عليه السلام) " أنه خرج يوم العيد فلم يزل يكبر حتى انتهى إلى الجبانة " وفي الفقيه (5) " إن أمير المؤمنين (عليه السلام) خطب في الأضحى فقال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا، وله الشكر فيما أبلانا، والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام " ولكنه يمكن أن يكون التكبير الذي بعد الصلاة، وفيه (6) أيضا " أنه كان إذا فرغ من الصلاة - يعني صلاة عيد الأضحى - صعد المنبر، ثم بدأ