أو الظهر، وقال الرضا (عليه السلام) في خبر الفضل (1): " إنما زيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعات تعظيما لذلك اليوم وتفرقة بينه وبين سائر الأيام " لكن عن نهاية الإحكام " أن السر في العشرين أن الساقطة ركعتان، فيستحب الاتيان ببدلهما، والنافلة الراتبة ضعف الفرائض " ومقتضاه اختصاص ذلك بمن يصلي الجمعة، اللهم إلا أن يريد به بيان أصل الحكمة فيه، والله أعلم.
(و) منها (أن يباكر المصلي إلى المسجد الأعظم) الذي تصلى فيه الجمعة: أي يكون فيه بكرة بلا خلاف أجده فيه، لأنه مسارعة إلى الخير، وقول أبي جعفر (عليه السلام) (2): " إذا كان يوم الجمعة نزل الملائكة المقربون معهم قراطيس من فضة وأقلام من ذهب، فيجلسون على أبواب المساجد على كراس من نور فيكتبون الناس على منازلهم الأول والثاني حتى يخرج الإمام، فإذا خرج الإمام طووا صحفهم ولا يهبطون في شئ من الأيام إلا يوم الجمعة " وقال الصادق (عليه السلام) في خبر ابن سنان (3):
" إن الجنان لتزخرف وتزين يوم الجمعة لمن أتاها، وإنكم لتسابقون إلى الجنة على قدر سبقكم إلى الجمعة " وفي خبر جابر (4) " إن أبا جعفر (عليه السلام) كان يبكر إلى المسجد يوم الجمعة حين تكون الشمس قدر رمح، فإذا كان شهر رمضان يكون قبل ذلك، وكان يقول: إن لجمع شهر رمضان على جمع سائر الشهور فضلا كفضل رمضان على سائر الشهور " وعن النبي (صلى الله عليه وآله) (5) " من غسل واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم بلغ كفر ذلك ما بين الجمعتين " وعنه (صلى الله عليه وآله) (6) أيضا " من