حتى الحمل على التقية أيضا، لشهرة القول بالخروج عن الصلاة وتمامها بالحدث من أبي حنيفة، نعم لم أعرف أحدا من الأصحاب التزم بالتفصيل هنا بمعنى عدم قدح الحدث ولو سهوا في الصلاة إذا كان قبل التسليم مع القول بوجوبه وجزئيته كما التزمه من عرفت في التشهد والتسليم، اللهم إلا أن يكون ذلك بعض دعواه، فيتوضأ حينئذ ويبني على ما مضى ويسلم، ويرد عليه ما عرفت، بل هنا أولى، ضرورة عدم الأمر بالوضوء والبناء في شئ من النصوص.
فظهر حينئذ أنه لا صورة تصح بها الصلاة مع الحدث في الأثناء عمدا وسهوا وسبقا في غير المعلوم خروجه من المبطون والمسلوس والمستحاضة مثلا، نعم قال الشيخ وابن حمزة في الواسطة فيما حكي عنه: " إن المتيمم إذا دخل في صلاته وأحدث سهوا ثم أصاب الماء توضأ وبنى " وعن العماني ذلك أيضا إلا أنه أطلق ولم يشترط النسيان، نعم في الذكرى أن الجميع قد اشترطوا عدم تعمد الكلام وعدم استدبار القبلة، واستحسنه في المعتبر ومال إليه في الذكرى وجزم به في مجمع البرهان، بل هو ظاهر الصدوق أيضا حيث أنه أورد في الفقيه أحد الصحيحين الدالين على ذلك، وقد ضمن العمل بما يورده فيه، وكأنه مال إليه الطباطبائي في مصابيحه، إلا أنه جزم بعدمه في منظومة، ولعله لصحيح زرارة ومحمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) " قلت له: رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال:
يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " وصحيحهما الآخر أيضا (2) قال: قلت: كما في التهذيب، وفي الفقيه قالا: قلنا لأبي جعفر (عليه السلام)