وبه قال عامة العلماء " وقال في الذكرى: الأمر الخامس الحرية، فلا تجب على العبد بإجماعنا، ولعل غيرهم كذلك، فلا تسقط عن المبعض حينئذ، لعدم صدق العبد حينئذ عليه، فيبقى مندرجا تحت الأدلة السابقة، نعم لو قلنا باشتراط الحرية في الوجوب أمكن حينئذ السقوط عنه، لعدم صدق الحر عليه، لكن قد عرفت أنه لا مقتضي لذلك إلا مقعد الاجماع المزبور الذي يقوى في الظن إرادة عدم الوجوب على العبد منه، كما هو المراد من معقد الاجماع المتقدم، ويومي إليه زيادة على ذلك ذكر البعض مسألة أخرى غير ما حكوا الاجماع عليه، وتسمع إن شاء الله تمام الكلام في ذلك.
وأما الحضر فعليه الاجماع في المعتبر ونهاية الإحكام والذكرى ومصابيح الظلام على ما حكي عن بعضها، بل عن الأخير أنه ضروري، وفي التذكرة " الإقامة أو حكمها شرط في الجمعة، فلا تجب على المسافر عند عامة العلماء " وقد سمعت أن الموجود في النصوص المسافر، والمنساق إلى الذهن منه السفر الشرعي وإن لم نقل بثبوت الحقيقة الشرعية له، ولا يتوقف صدقه على وجوب التقصير عليه قطعا، فتسقط عنه في مواضع التخيير وإن تعين عليه التمام فيها بنذر ونحوه، واحتمال أن سقوط الجمعة عن المسافر لأن فرضه التقصير، ولا تقصير في الجمعة التي أقيم فيها الخطبتان بدل الركعتين، فتتعين الجمعة حينئذ لاطلاق الأدلة كما ترى لا يصلح مستندا شرعيا، فما في التذكرة - من وجوب الجمعة في المواضع الأربعة كما هو محتمل المحكي عن النهاية - لا يخلو من نظر، اللهم إلا أن يريد وجوبها من حيث صدق حضورها عليه، إذ الفرض أن تخييره في القصر والاتمام إنما يكون إذا كان فيها، فمع فرض انعقاد جمعة فيها حال تخييره صدق عليه حضور الجمعة، فتجب من هذه الجهة لا أنها تجب عليه من حيث مشروعية التمام له، إذ قد عرفت أنه لا ينافي صدق السفر عليه مع ذلك، وأنه ليس من القواطع كالإقامة وما في حكمها، على أن احتمال التخيير بين الجمعة وعدمها كما في الدروس أولى بناء على