الاجتزاء برد واحد للجميع وجه تشهد له السيرة والصدق العرفي، فيخرج عن مقتضى قاعدة تعدد المسبب بتعدد السبب، مع إمكان دعوى أن المسبب هنا ما يصدق على الفرض ضرورة صدق الرد على الجميع، وكيف كان فالمراد باستحباب التسميت والحمد مثلا هو الثابت في غير حال الصلاة، وخص بالذكر فيها لاحتمال منعها عنه، ويمكن أن يكون لحال الصلاة مدخلية في شدة استحبابه كما هو مقتضى عبارات الأصحاب، بل لا يخلو من قوة في التحميد لما سمعته من النصوص الخاصة فيه بخلاف التسميت، فتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثانية إذا سلم عليه) وهو في الصلاة من يرد سلامه (يجوز أن يرد) عليه (مثل قوله: سلام عليكم، ولا يقول وعليكم السلام على رواية (1)) بلا خلاف أجده في عدم مانعية الصلاة ناقلة كانت أو فريضة من رد السلام، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص (2) مستفيضة فيه إن لم تكن متواترة، بحيث لا يصلح لمعارضتها ما في خبر مسعدة بن صدقة (3) المروي عن الخصال عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) قال: " لا تسلموا على اليهود والنصارى - إلى أن قال -: ولا على المصلي لأنه لا يستطيع أن يرد السلام، لأن التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة، ولا على آكل الربا، ولا على رجل جالس على غائط، ولا على الذين في الحمام " من وجوه عديدة، وبها والاجماع المزبور يقيد النهي (4) عن كلام الآدميين في الصلاة، بناء على أن ذلك منه، على أن التعارض بينه وبين ما دل على وجوب رد التحية تعارض العموم من وجه، ولا ريب في رجحان الثاني بالنصوص المخصوصة المعمول بها بين الأصحاب المعتضدة بالاجماعات