بالحرمة الأصلية هنا للنهي دون البطلان، إذ هو - مع أنه خرق للاجماع المركب كما اعترف به المحقق الثاني في جامعه بل البسيط - مخالف للمنساق إلى الذهن عرفا من إرادة الشرطية في كل ما أمر به أو نهي عنه في الصلاة التي هي من المركبات، بل المقصد الأصلي منهما ذلك إذا صدرا من الشارع المعد لبيانهما في بيان المركبات، وقد استدل الباقر (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) على بطلان الصلاة حال ترك الاستقبال بالأمر في قوله تعالى (2): " فول وجهك " والفرق بينه وبين النهي مقطوع بعدمه، إذ هو شرط الوجود، والنهي شرط العدم، وكأنه اغتر بقول الأصوليين باقتضاء النهي الفساد إذا كان نفس العبادة أو جزءها لا الأمر الخارج عنها، ولم يتنبه لاقتضاء العرف، وأن مرادهم هناك الاقتضاء العقلي لا العرفي.
هذا كله في حكم التكفير، وقد عرفت سابقا أنه لا حقيقة له شرعية وإن توهم ذلك من جريان الحكم شرعا على بعض أفراده، وهو وضع اليد على الأخرى، والظاهر أنه لا فرق فيه بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس كما عن مجمع البحرين النص عليه ويقتضيه ما عن القاموس من أنه خضوع الانسان لغيره، ضرورة تعارف كل منهما في الخضوع بين الفرس المعبر عنهم في النصوص بالمجوس على الظاهر، وبه صرح الفاضل في القواعد والشهيد الثاني وغيرهما في معنى التكفير، وإليه يرجع تصريح الشيخ والشهيد الأول وبني حمزة وإدريس وسعيد فيما حكي عنهم وغيرهم بتحريم وضع اليمين على الشمال والعكس، بل هو معقد إجماع الأول منهم، ضرورة إرادة التكفير من ذلك، لا أن العكس محرم وإن يكن تكفيرا، كإرادة المبسوط وغيره ممن عبر بالكتف ذلك أيضا،