العاري عنه، ولعل الأمر بالصبر في الصحيح السابق (1) شاهد على ذلك بناء على إرادة العزيمة لا الرخصة، وكذا حال ضيق الوقت وحال عدم التمكن من التطهر بعد النقض، واحتمال الالتزام بالكراهة في الأول - لاطلاق الأدلة وعموم المنزلة. فيجوز له القطع حينئذ، بل هو الأفضل له، ولا ينافيه الأمر بالصبر المحمول على الإباحة، لأنه في مقام توهم الحظر - يدفعه أنه لا دليل يعتد به يخرج به عما دل على حرمة قطع الصلاة وإبطالها حتى الاطلاق المزبور، ضرورة انصرافه إلى غير ذلك كاطلاق الفتاوى، على أن التعارض بينه وبين دليل الحرمة من وجه، ولا ترجيح له، بل الظاهر رجحان العكس خصوصا مع ملاحظة غيره من المكروهات لو فرض عروضها في أثناء الصلاة، اللهم إلا أن يقال: إن العمدة في دليل الحرمة الاجماع كما ستعرفه، والمتيقن منه غير هذا الفرد، ولذلك كانت المسألة لا تخلو من إشكال وإن كان الأحوط ما قلناه.
ثم من المكروهات المذكورة في بعض النصوص (2) وكتب الأصحاب التكاسل والتشاغل والغفلة واللهو والاحتفاز أي الاستعجال مستوفزا كان أولا، والاكتمام والامتخاط والتنخم والصلب أي وضع اليد على الخاصرة أو مجافاة، والصفد في القيام كما في مختصر النهاية، والصفد أي الاقران بين القدمين معا كأنهما في قيد كما في المختصر المزبور أيضا، لكن في البيان أن المكروه جمع القدمين وشد اليدين، وحينئذ حمل الصفد عليه أولى، ومنه المقرنين بالأصفاد، والصفن أي الجمع بين القدمين كما في المختصر أيضا، وعليه يتحد مع سابقة، لكن قال: وقيل: هو ثني القدمين إلى ورائه كما يفعل الفرس إذ أثنى حافره، وعليه يكون غيره، ولعل منه الصافات، وفي المنظومة: