بالرسالة وحسن الابلاغ والانذار، ويوشح خطبته بالقرآن ومواعظه وآدابه، ثم يجلس جلسة خفيفة، ثم يقوم فيفتتح الخطبة الثانية بالحمد لله والاستغفار والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) ويثني عليهم بما هو أهله ويدعو لأئمة المسلمين، ويسأل الله تعالى أن يعلي كلمة المؤمنين ويسأل الله لنفسه وللمؤمنين حوائج الدنيا والآخرة، ويكون آخر كلامه إن الله يأمر بالعدل والاحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون " (1) إلا أن الظاهر إرادته الندب من ذلك لقوله فيها قبل ذلك:
" أقل ما تكون الخطبة أربعة أصناف: حمد الله والصلاة على النبي وآله (عليهم السلام) والوعظ والزجر وقراءة سورة خفيفة " وذكره الزجر مع عدها أربعة لا يريد به وجوبه بالخصوص زيادة على الوعظ كغيره من العبارات السابقة، خصوصا عبارة الإشارة، وإن كان الأحوط الجمع بين الترغيب والترهيب.
بل الأحوط المحافظة على جميع ما يستفاد من نصوص المقام صحيح ابن مسلم وموثق سماعة وخطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام) إلا ما علم كونه ندبا، ولعل منه الشهادة بالتوحيد التي يمكن تحصيل الاجماع على عدم وجوبها فضلا عن المنقول، بل والشهادة بالرسالة وإن ظهر من المرتضى وجوبها كما سمعت.
والمشهور كما عن الذخيرة اعتبار عربيتهما، وفي المدارك " منع أكثر الأصحاب من إجزاء الخطبة بغير العربية للتأسي، وهو حسن " قلت: قد يفرق فيهما بين الحمد والصلاة وبين الوعظ، فيجوز بغيرها اختيارا مع فهم العدد، بخلافهما لظهور الأدلة في إرادة اللفظ فيهما والمعنى فيه، وإن كان الواقع منه (عليه السلام) العربية فيه أيضا، لكن لعله لأنه (عليه السلام) عربي يتكلم بلسانه لا لوجوبه، وعلى الاشتراط لو لم يفهم