ولو شك في عدد التكبير أو القنوت بنى على الأقل كما في الذكرى وغيرها، لأنه المتيقن، قال: وفي انسحاب الخلاف في الشك في الأوليين المبطل للصلاة احتمال إن قيل بوجوبه، ولو تذكر بعد فعله أنه كان قد كبر لم يضر، لعدم ركنيته، وهو جيد، إلا أنه لا ريب في ضعف الاحتمال المزبور، كما أنه لا ريب في تقييد تدارك الشك بما إذا لم يدخل في محل آخر كالقراءة في الأولى بناء على تقديم التكبير والقنوت عليها، بل لو شك في عدد التكبير وهو في القنوت يقوى عدم الالتفات، لأنه محل آخر ودعوى أن التكبير للقنوت ممنوعة، ولو سلمت لا تنافي، فتأمل.
ولو قدم التكبير والقنوت على القراءة عمدا في الأخيرة أو في الأولى بناء على المختار ففي الذكرى " في بطلان صلاته مع استدراكه في محله عندي الوجهان، البطلان لتغير نظم الصلاة، وعدم إيقاعها على الوجه المأمور به، ولأنه ارتكب منهيا منه في الصلاة، إذ الأمر بالشئ نهي عن ضده، النهي في العبادة مفسد، والصحة لما تقدم في الرواية (1) إن " كل ما ذكر الله عز وجل به ورسوله (صلى الله عليه وآله) فهو من الصلاة " ويحتمل ثالثا وهو البطلان إن اعتقد شرعيته، لأنه يكون مبدعا، فيتحقق النهي، وإن لم يعتقد شرعيته هنالك كان ذكرا مجردا في الصلاة فلا ينافيها " وفيه - بعد الاغضاء عما في ثاني وجهي البطلان، وعما يشعر به التفصيل من كون احتمال البطلان على تقدير عدم التشريع وهو كما ترى - أن هذا الحكم غير خاص في المقام، بل حاله كحال من قدم السورة على الحمد مثلا عمدا، بل قد يقوى الصحة في المقام بناء على اختصاص دليل إبطال التشريع من قوله عليه السلام (2): " من زاد " ونحوه في الفريضة اليومية، وقد تقدم تحرير المسألة في المباحث السابقة.