عند خوف الضرر والصوم كذلك، لعدم الدليل عليه بالخصوص كي يقتضي بظاهره ذلك، ووجوب الترك مقدمة لا ينافي الأمر الذاتي كما حققناه في الأصول، وعليه بنينا عدم الفساد في مسألة الضد وإن قلنا بوجوب المقدمة وإن ترك الأضداد من المقدمات لا المقارنات، فتأمل.
ولا فرق في التكفير للتقية بين وضع اليمنى على اليسرى والعكس، لما عرفت من أنه يتأدى بكل منهما وإن كانت الكيفية المندوبة عندهم الأولى، لكن في الذكرى احتمل البطلان، قال: لأنه لم يأت بالتقية على وجهها، فيكون المحذور سليما من المعارض، والصحة إذا تأدت بها التقية، وفيه أنه لا وجه للصحة مع فرض عدم مشروعية العكس عندهم بعد إطلاق الأدلة في المنع منهما معا، ضرورة عدم كون هذا الفرد من الدين حينئذ، كما أنه لا وجه للبطلان بعد فرض مشروعيتهما معا، إلا أن الكيفية الأولى مستحب في مستحب، نعم لو فرض توقف دفع التقية على هذه الكيفية وجبت كأصل التكفير، فلو خالف ولم يفعلها بل فعل العكس لم تبطل صلاته للترك نحو ما سمعته في التكفير نفسه، وفي بطلانها بسبب ما فعله وجهان، أقواهما الصحة، لأن الشارع قد جعل حكم التقية في الواقع دينا، وعدم اندفاعها في بعض الأحيان ببعض الموافق لها واقعا لخبث بعض أهلها ونحوه لا يرفع الدينية عنها، والله أعلم.
(و) منها (الالتفات إلى ما ورائه) كما عبر بذلك جماعة، بل ربما نسب إلى الأكثر، بل في كشف اللثام الاجماع على عبارة القواعد التي هي كهذه العبارة، وفي المحكي عن الأمالي " أن من دين الإمامية أن الالتفات حتى يرى من خلفه قاطع للصلاة " لكن لم أجد هذه العبارة في أكثر نصوص المسألة المروية في الكتب الأربع، بل الموجود في صحيح ابن أذينة (1) منها سأل الصادق (عليه السلام) " عن رجل يرعف