أولى بالله ورسوله (صلى الله عليه وآله) " وربما مال إليه بعض المحدثين، خصوصا مع إمكان تأييده بما عن الشافعي من أن مثله تحية الغائب عرفا، فتشمله الآية، لكنك خبير أنه بمثله لا يخرج عن السيرة القطعية، وظهور عدم صدق التحية والأصول العقلية، فلا بد حينئذ من حمله على إرادة شدة التأكد مراعاة لمكارم الأخلاق وجزاء الاحسان بالاحسان.
ثم الظاهر من الأدلة والفتاوى - بل عن مصابيح الظلام الظاهر اتفاق الأصحاب عليه - فورية الرد وتعجيله لكن على الوجه المتعارف في رد التحية لا المقارنة الحكمية من غيره فرق بين الصلاة وغيرها، نعم لو تركه فيها واشتغل بالقراءة ونحوها من الأذكار الواجبة أو المندوبة في وجه اتجه البطلان بناء على اقتضاء الأمر بالشئ النهي عن مثله من الأضداد على وجه يقتضي الفساد إن قلنا بأن التعمد لافساد الجزء في الصلاة يستلزم بطلان الكل بحيث لا يجزي بعد إعادة على الوجه الصحيح، لثبوت التشريع المقتضي للبطلان، أو لأنه في مثل الفرض نحو كلام الآدميين في البطلان، أما لو ترك الرد ولم يشتغل حال الخطاب به بشئ من أضداده حتى مضى زمانه فلا بطلان، لعدم المقتضي كما هو واضح، إذ الظاهر أن الرد ليس من الواجبات التي تبقى في ذمة المكلف بعد تقصيره في الأداء في تلك الحال وإن كان ذلك هو المختار في الواجبات الفورية، لكن التي يستفاد فوريتها من الأوامر مثلا ولو بالقرينة بخلاف ما نحن فيه، فإن فوريته من كيفية رد التحية عرفا، فهي من أوصاف المأمور به وقيوده لا الأمر، فعدم الوجوب حينئذ في ثاني الأزمنة وثالثها لانتفاء كيفية الرد عرفا، وللأصل والسيرة القطيعة.
فما في مجمع البرهان - من أنه لو كان المسلم حاضرا وجب عليه الرد دائما، ولو غاب وذهب يجب عليه الذهاب حتى يرد عليه عندهم على الظاهر، فلا يجوز فعل الصلاة المنافي له بناء على مسألة الضد - غريب، ومقتضاه كما صرح به هو أيضا بطلان الصلوات الآخر وغيرها من العبادات المنافية لذهابه للرد، بل قال: إنه يمكن بطلانها أيضا مع