استصحابا للشغل، وحاشا أصحابنا رضوان الله عليهم من الاقتراح، بل أقصاه أنه لم يصل إلينا الدليل، ويكفي ذلك في حصول الشك، فيجب الاحتياط لما عرفت والتشبه بالمجوس لا مانع من حرمته إلا ما خرج بالدليل، أو يقال في خصوص المقام يحرم لأنه وقع علة للنهي الظاهر في الحرمة، إلى غير ذلك مما هو واضح.
نعم قد يقال: إن معظم الاجماعات المحكية في المقام ظاهرة بقرينة السياق - وتوجه نظر أصحابها إلى البحث مع العامة الذين يذهبون إلى استحبابه، وأنه فعل صلاتي، والاستدلال باحتياج أفعال الصلاة إلى توقيف، وغير ذلك - في فعل التكفير كما يفعله الناس لا من حيث كونه تكفيرا، ولعله إليه أومأ (عليه السلام) بقوله: " إنه عمل، ولا عمل في الصلاة " ضرورة إرادة العمل على أنه من الصلاة لا مطلق العمل في أثنائها كما لا يخفى على من لاحظ مورد هذه العبارة في نصوصهم (عليهم السلام) فلم يبق حينئذ إلا النصوص، وقد علم الخبير بلسانها ظهورها في الكراهة من اشتمالها على التعليل الذي غالبا يذكر نظيره للمكروهات، ومن توسط النهي في حسن زرارة ومرسل حريز بين المكروهات المتبادر منه إرادة الكراهة منه كغيره مما سبقه ولحقه، فيكون حينئذ قرينة على صرف النهي في صحيح ابن مسلم إلى ذلك وإن لم يكن محفوفا، ومن قوله (عليه السلام): " لا يصلح " والنهي عن العود دون الأمر بالإعادة، ومن التعليل بأنه أحرى، وقوله (عليه السلام): " لا يجمع المؤمن " ومن جريان عادتهم (عليهم السلام) في شدة التأكيد وتكثير الطرق في بيان البطلان والحرمة إذا كان معروف العكس عند المخالفين لا الاكتفاء بأمثال هذه العبارات، خصوصا وقد أطلقوا (عليهم السلام) استحباب وضع اليدين على الفخذين المقتضي لجواز غيره من سائر أصناف الوضع، وغير ذلك مما لا يخفى على العارف الممارس، مضافا إلى المروي عن تفسير العياشي عن إسحاق