على جهة النقل فيها اسم لكلام مخصوص، واعتبار النية فيها كما في جامع المقاصد الروضة وعن حاشية الإرشاد ونهاية الإحكام والغرية والروض أعم من ثبوت الحقيقة الشرعية فيها، ضرورة ابتنائه على أصالتها في كل مأمور به من غير مدخلية لها، على أنه يمكن منعه باحتمال كون الأمر من حيث أنها شرط صحة الجمعة، ومثله يمنع أصالة العبادة فيه، على أن المحكي عن الروض التوقف في كون النية فيها شرطا أو واجبا، ولعل غيره كذلك، فينتفي كونها عبادة، لمعلومية اشتراطها بها، بل لعل ظاهر ترك الأكثر التعرض لها فيها عدم اعتبارها مطلقا، فتأمل جيدا.
(و) على كل حال ف (- يجب) شرعا هنا (في كل واحدة منهما الحمد لله) أي التحميد بلا خلاف أجده فيه، بل في الخلاف والغنية وظاهر كشف الحق وغيره الاجماع عليه، كما أنه اتفقت عليه النصوص (1) القولية والفعلية عدا خبر العيون (2) " وإنما جعلت خطبتين لأنه تكون واحدة للثناء على الله والتمجيد التقديس لله عز وجل والأخرى للحوائج والأعذار والانذار والدعاء ولما يريد " إلى آخره. ويمكن كون المراد المقصد الأصلي فيها ذلك وإن ذكر التحميد ونحوه في ابتدائها، بل الأولى الاقتصار على لفظ " الحمد لله " كما في صحيح ابن مسلم (3) وخطبتي أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) بل في التذكرة ويجب في كل خطبة منهما حمد الله تعالى، ويتعين " الحمد لله " عند علمائنا أجمع، واستدل بالتأسي لأن النبي (صلى الله عليه وآله) داوم عليه، وبالاحتياط، وبقول الصادق (عليه السلام) (5): " يحمد الله " ثم قال: " إذا