ليس الحيض ونحوه إلا من موانع صحة الفعل في ذلك الحال لا أصل التكليف - غير مجد بعد أن استظهرنا من الأدلة كون التسبيب على الكيفية المزبورة، فتأمل.
وكذا يظهر مما ذكرنا أيضا البطلان لو خالف بأن ترك الحاضرة واشتغل بالكسوف حينئذ لا للنهي عن الضد ولا لغيره مما عرفت سابقا، بل لعدم التكليف به حينئذ لقصور الوقت بخلاف ما تقدم مما استقر فيه وجوب الكسوف فلم يفعله حتى ضاق وقت الفريضة، فإن الأظهر فيه الصحة لو خالف، إذ احتمال تمحض الوقت للفريضة على وجه الاختصاص بحيث لا يقع صلاة الكسوف فيه لا دليل عليه، بل أقصاه وجوب التقديم للأهمية، فهو كالمضيق الذي يجب فعله لضيقه فتركه واشتغل بالموسع، فإن الأقوى فيه الصحة كما بيناه في الأصول، بل قد يقال بالصحة في الفرض أيضا لو خالف وإن كان الوقت قاصرا، لاطلاق دليل الوجوب الذي قيد في حال عدم المعصية بدليل اليومية أما لو عصى فتركها وصلى غيرها فيبقى تحت الاطلاق، لعدم المعارض له في هذا الحال، وحينئذ لا فرق في المطلقين بين الموقتين وغيرهما، وبين تضيقهما بالعارض من سوء اختيار ونحوه، والضيق من أول الأمر والممتنع عقلا امتناعا يوجب رفع الخطاب أصلا في الموقتين بوقت مشخص يقصر عنهما، فلو جاء في الأدلة الظاهرية مثله وجب العمل بما يرجع منهما وطرح الآخر بخلاف المطلقين، فتأمل جيدا، ولتفصيل المقام محل آخر، هذا.
وفي الذكرى لو اجتمعت آيتان فصاعدا في وقت واحد كالكسوف والزلزلة والريح المظلمة فإن اتسع الوقت للجميع تخير في التقديم، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي، لأن دليل وجوبها أقوى ولو اتسع لصلاتين فصاعدا وكانت الصلوات أكثر مما يتسع له احتمل قويا هنا تقديم الكسوف ثم الزلزلة ثم يتخير في باقي الآيات، ولا يقضى ما لا يتسع له إلا على احتمال