عرفت قوة كون المدار على ما يتحقق به الفصل، والله أعلم.
(وهل الطهارة شرط فيهما؟ فيه تردد) ينشأ من التأسي المعتضد بالعمل في سائر الأعصار كما عن نهاية الإحكام، والاحتياط في البراءة عن الشغل اليقيني، ووجوب الموالاة بينهما وبين الصلاة، وكونهما ذكرا هو شرط في الصلاة، وبدليتهما من الركعتين فيكونان بحكمهما، ولوجوب الطهارة عند فعلهما بقدرهما فكذا في بدلهما، ومرسل الفقيه (1) عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا كلام والإمام يخطب، ولا التفات إلا كما يحل في الصلاة، وإنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين، جعلتا مكان الركعتين الأخيرتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام " ورواه في كشف اللثام عن الصدوق " فهما " لكن لم نتحققه (2) وقول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3) " إنما جعلت الجمعة ركعتين لأجل الخطبتين، فهي صلاة حتى ينزل الإمام " لعود الضمير عليهما وإن أفرد للمطابقة للخبر، وتعذر الحقيقة يوجب إرادة المماثلة في الأحكام أو الظاهرة إلا ما أخرجه الدليل، ومن الأصل بناء على جريانه في نحو ذلك، والاطلاق، وكونهما ذكرا، وذكر الله حسن على كل حال، مع ضعف ما تقدم كما ستعرف.
(و) من هنا قال المصنف هنا وفي النافع والمعتبر (الأشبه أنها غير شرط) وفاقا للسرائر وكشف الرموز والقواعد والمختلف والتبصرة والذخيرة والشافعية وظاهر تركه في النهاية والجملين والغنية والإشارة والمراسم على ما حكي عن بعضها لما عرفت، وعدم وجوب التأسي فيما لم يعلم وجهه ووجود الاطلاقات، والأمر بالصلاة كصلاته