بما يفسد استحبابه من رياء ونحوه، بل يمكن دعوى وجوب رده وإن كان ملحونا بما لا ينافي صدق اسم السلام عليه لصدق التحية، نعم لا تعتبر المثلية هنا، بل لا تجوز بل يرده عليه صحيحا، لكن قال في المحكي من شرح المفاتيح للأستاذ الأكبر: " لو سلم عليه سلاما ملحونا فالأحوط الرد بصورة الآية أي قاصدا مع ذلك القرآنية " وفيه إشعار بالتردد في الحكم، ووجهه واضح.
وكيف كان فهل يسقط وجوب الرد برد الصبي المميز؟ الظاهر العدم وإن قلنا بشرعية عبادته، وفاقا للمدارك وخلافا لغيره، للأصل السالم عن معارض دليل الكفائية الذي يجب فيه الاقتصار على المتيقن، وهو قيام فعل المكلف عن غيره، مضافا إلى قاعدة عدم الاجتزاء بالمستحب عن الواجب، وإلى ظاهر الأمر بالرد في الآية والرواية الذي لم يمتثل أبدا، ضرورة ظهوره في الوجوب الذي لا يشمل الصبي، وشرعية عباداته على القول بها لا يقتضي اندراجه في هذه الأوامر كما هو واضح، فما عساه يظهر من جماعة منهم الشهيد من بناء المسألة على الشرعية والتمرينية في غير محله، إلا أن الجميع متفقون على عدم السقوط على القول بتمرينية فعله، مع أنه ينبغي القطع بذلك، فما عساه يظهر من مجمع البرهان من السقوط على التقدير المزبور غريب، نعم قد يقال بوجوب رده لو سلم وإن قلنا بالتمرينية، لصدق اسم التحية الذي لا يتوقف على ترتب الثواب كما عرفت، فتشمله حينئذ أدلتها آية ورواية، اللهم إلا أن يدعى انسياق الذهن منها إلى غير ذلك بناء على التمرينية التي لا تقصر عن أفعال البهائم (1) والمجانين والحيوانات المعلمة، بخلاف ما لو قلنا بشرعيتها فإنها حينئذ تكون معتبرة في النظر تستأهل الرد، ولعله لما ذكرناه أولا أو للبناء على شرعية أفعاله لم أجد مخالفا هنا في وجوب الرد إلا ما يحكى عن فوائد الشرائع، ولا ريب أن الأحوط حال الصلاة ضم قصد الدعائية أو القرآنية للرد.