ونحوهما مما ستعرفه للدليل، وتعدد القنوتات مع أنك ستسمع الاجتزاء بقنوت واحد في العاشرة لا يقضي بكونها ركعات، فإنه قد يتعدد في ركعة كما في صلاة العيد وغيرها وحينئذ فالركوعات كسائر الأفعال في أن الشك فيها كالشك فيها لأصل الصحة والبراءة من الإعادة وتعارف ما سمعت من لفظة الركعة، فلا يدخل في حكم الشك فيها بل يبقى داخلا في حكم الشك في الأفعال الشاملة لذلك قطعا، لعله لا خلاف في ذلك وإن اشتهر التعبير عنها بأنها عشر ركعات في النصوص وكتب القدماء، بل في كشف اللثام أنها عبارة الأكثر من الأخبار والأصحاب، إذ هو وإن كان خلاف الغالب من التعبير بالشرعي دون اللغوي إلا أنه يمكن أن يكون وجه ترجيح الثاني على الأول هنا التعريض به لرد العامة، كما أومأ إليه في الانتصار والمحكي عن الناصريات، وإن كان قد اعترض في الثانية على تعبير الناصر بالركعتين، وقال: " العبارة الصحيحة أن يقال هذه الصلاة عشر ركعات وأربع سجدات " فلاحظ وتأمل.
(و) كيف كان ف (كيفيتها) المقطوع باجزائها نصا وفتوى هي (أن يحرم) مقارنا للنية (ثم يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ثم يرفع رأسه، فإن كان لم يتم السورة قرأ من حيث قطع، وإن كان أتم الحمد ثانيا ثم قرأ سورة حتى يتم خمسا على هذا الترتيب، ثم يركع ويسجد سجدتين، ثم يقوم ويقرأ الحمد وسورة معتمدا بترتيبه الأول ويتشهد ويسلم) بل الاجماع بقسميه عليها إذا كان قد أتم سورة في كل من الركعتين محافظا في الأفعال والأقوال على جميع ما عرفته في الفريضة، بل المحكي منهما خصوصا على العشر ركوعات فيها مستفيض أو متواتر كالنصوص، فما في خبر أبي البختري (1) عن الصادق (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) صلى في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات قام فقرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم قرأ ثم ركع ثم قام فدعا مثل ركعتين