الفراغ من القراءة بلا خلاف فيه عندنا، بل عن صريح الغرية وظاهر غيرها الاجماع عليه وما عن الصدوقين من أنه إن لم يقنت إلا في الخامس والعاشر جاز لورود الخبر به (1) ليس خلافا، بل أقصاه الجواز، ولا بأس به بعد المرسل الذي ذكراه خصوصا بعد العمل به من الفاضل والشهيد وأبي العباس والكركي والجزائري وغيرهم، بل عن الشيخ وابني حمزة وسعيد والشهيد والكركي وغيرهم جواز الاقتصار على العاشر وفي المنظومة وفي جواز خامس وعاشر * وجه كذاك الاجتزاء بالآخر والأمر سهل، نعم ما عن الهداية بعد أن ذكر الخمس من أنه وروي أن القنوت في الخامسة والعاشرة إن لم يحمل على إرادة الجواز يجب طرحه والاعراض عنه، لأمرهم (عليهم السلام) بطرح أمثاله من الشواذ المخالفة للمشهور كما هو واضح.
ثم لا يخفى استفادة غير ذلك من المستحبات من النصوص، منها كونها في المساجد للأمر (2) بالفزع إليها عند حدوث الآية واحتمال الكناية بها عن أماكن الصلاة بعيد ولأن النبي (صلى الله عليه وآله) (3) صلاها في مسجده، لكن في الدعائم (4) " سئل - أي الصادق (عليه السلام) - عن صلاة الكسوف أين تكون؟ قال: ما أحب إلا أن تصلى في البراز وليطيل المصلي الصلاة على قدر طول الكسوف، وحد السنة أن يصلي في المسجد إذا صلى معه جماعة " قلت: إلا أن العمل على الأول، نعم ينبغي صلاتها في رحبة المسجد، لقول الباقر (عليه السلام) في الصحيح (5): " وإن استطعت أن يكون صلاتك بارزا لا يجنك بيت فافعل " ومنها إكمال السورة، ومنها الجهر بها ليلا أو نهارا