وعلى كل حال فلا سجود للسهو فيما نفعله الآن من الصلاة لأنها نافلة، بل ولا في الواجبة للأصل السالم عن معارضة ما دل على وجوبهما بعد انصرافه للفرائض اليومية خلافا للمحكي عن الكاتب وأول الشهيدين وغيرهما.
ولو أدرك بعض التكبيرات مع الإمام دخل معه، فإذا ركع ركع معه قطعا بناء على الندب لوجوبها مع إرادة فلا يعارضها، بل لا يبعد ذلك على الوجوب أيضا إذا لم يتمكن من الفعل ولو مخففا، لأنهما حينئذ كالقراءة، بل جزم الفاضل به من دون قضاء بعد التسليم، وبأنه لو أدرك الإمام راكعا كبر ودخل معه واجتزأ بالركعة ولا قضاء عليه، وتبعه العلامة الطباطبائي في ذلك كله، بل لا خلاف أجده فيه إذا لم يتمكن حتى من التكبير ولاء، نعم احتمل في الذكرى منعه عن الاقتداء إن علم التخلف، ووجوب الانفراد إن لم يعلم، لوجوبهما عليه، ولا دليل على تحمل الإمام كالقراءة، والاقتداء وإن وجب لكنه ليس جزءا من الصلاة، واعترضه في كشف اللثام بأن هذه الصلاة لا تجب على المنفرد، قلت: يكفي في الجواز من غير فرق بين الجماعة الواجبة والمندوبة إطلاق أدلة الائتمام المؤيدة بخصوص ما دل على اغتفار بعض الزيادة والنقصان له، أما إذا تمكن من اتمام التكبير ولاء بلا قنوت ففي القواعد والمنظومة عدم الوجوب عليه، بل في الثاني التصريح بأن الواجب الممكن منهما معا مرتبان فيه إلى أن يخشى الفوات، فيقطعهما معا، لكن عن المبسوط والسرائر وجملة من كتب الفاضل والدروس وغيرها أنه يكبر ولاء من غير قنوت، واحتمله في القواعد، ولعله لأن كلا من التكبير والقنوت واجب مغاير للآخر، فلا يسقط الميسور منهما بالمعسور، وفيه - بعد تسليم استقلال وجوب التكبير وأنه ليس للقنوت - أنه مناف للترتيب المعتبر فيهما كما هو واضح.
وأما عدم القضاء بعد التسليم فللأصل السالم عن المعارض، ولأنه كذكر الركوع