في الأمصار والقرى النائية عنه " مع أنه لا ظهور معتد به في عبارة الثاني منهما في شرطية المصر والقرية، والأول بعد تسليم الظهور متردد كما حكاه عنه في كشف اللثام، قال:
من عدم الدليل ومن عموم الأخبار، وهو كما ترى ضرورة أن العموم أحد الأدلة والخيم جمع خيمة بيت تبنيه العرب من عيدان الشجر كما عن الصحاح والمصباح، وعن ابن الأعرابي " الخيمة عند العرب لا تكون من ثياب، بل من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام (1)، والجمع خيمات وخيم " وعن القاموس " الخيمة كل بيت مستدير أو ثلاثة أعواد أو أربعة يلقى عليها الثمام ويستظل بها في الحر، وكل بيت بني من عيدان الشجر " وكيف كان فالظاهر إرادة الأعم، كما أن الظاهر إرادة عدم السفر ونحوه من القطن في المتن الذي عبر عنه غيره بالاستيطان، بل نسب إلى قطع الأكثر، لكن في التذكرة " لا يشترط استيطانهم شتاء وصيفا في منزل واحد " ولعله ليس خلافا، فالأولى إناطة وجوب الجمعة عليهم بصلاتهم تماما، فتأمل، وفي التذكرة " ولو استوطنوا منزلا ثم سافروا عنه إلى مسافة بعد عشرة أيام فصاعدا لم تجب عليهم الجمعة في المسافة والمقصد معا، ولو أقاموا دون عشرة أيام ثم سافروا عنه إلى المسافة فالوجه وجوبها عليهم في المسافة والمقصد لوجوب الاتمام عليهم " وإن كان فيه إشكال ينشأ من مفهوم الاستيطان هل المراد منه المقام أو ما يجب فيه التمام، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (هنا مسائل، الأولى من انعتق بعضه لا تجب عليه الجمعة) للأصل، ولاشتراط الحرية، واستصحاب السقوط والتكليف بالظهر (بل لو هاياه مولاه لم تجب عليه الجمعة ولو اتفقت في يوم نفسه على الأظهر) الأشهر بل المشهور كما عن الجواهر المضيئة. وقول أكثر أهل العلم كما عن المنتهى، بل اقتصر غير واحد على