شئ بالقصر والاتمام.
ولا فرق فيما ذكرنا ذكرنا بين وقوع ذلك في الركعة الأولى أو الثانية، لأن إدراك الركعة بمنزلة إدراك الكل إنما هو بالنسبة إلى الوقت، ومن ذلك كله ظهر لك ما في التذكرة، قال: " لو لم يستنب الإمام أو مات أو أغمي عليه فإن كان بعد ركعة استناب المأمومون وقدموا من يتم بهم الصلاة، وللواجد منهم أن يتقدم، بل هو أولى، لأن الإمام قد خرج والمأمومون في الصلاة، وبه قال الشافعي، وفيه إشكال ينشأ من اشتراط الإمام أو إذنه عندنا، ومن كونها جمعة انعقدت صحيحة فيجب إكمالها، والإذن شرط في الابتداء لا في الاكمال، فإن قلنا بالأول احتمل أن يتموها جمعة فرادى كما لو لم يبق إلا واحد، وأن يتموها ظهرا لعدم الشرط، وهو الجماعة مع العدد، وإن كان في الأولى قبل الركوع احتمل إتمامها ظهرا، إذ لم يدرك أحد منهم ركعة فلم يدركوا الصلاة، وجمعة لانعقادها صحيحة، فيكمل كما لو بقي الإمام، وكلا الوجهين للشافعي " إذ هو كما ترى فيه نظر من وجوه.
(وكذا) لا تبطل الصلاة قطعا (لو عرض للمنصوب ما يبطل الصلاة من إغماء أو حدث) للأصل وغيره، لكن في التذكرة " لو أحدث الإمام في صلاة الجمعة أو غيرها أو خرج بسبب آخر جاز أن يستخلف غيره ليتم بهم الصلاة عند علمائنا " وفي كشف اللثام " ولو أحدث جاز أن يستخلف من يتم بهم إجماعا كما في التذكرة والمنتهى، وقال أبو حنيفة: إن تعمد الحدث بطلت صلاتهم " قلت: قد يظهر منه الفرق بين الموت ونحوه والحدث ونحوه بالاستخلاف في الثاني دون الأول، ولعله لخروجه عن قابلية التكليف، فلا يصح استخلافه الذي هو بمنزلة التوكيل بخلافه في الحدث ونحوه، وفيه أنه اعتبار لا يصلح لأن يكون مدركا لمثله، والمتجه أنه إن كان للمنصوب إذن في النصب جاز وإلا فلا، كما أن المتجه بناء على ما عرفت وجوب تحصيل الجماعة الجامعة