لا يوافق المحكي عنه في الركعتين بعد العصر، وللصدوقين فلم يفرقا بينه وبين باقي الأيام إذا قدمت على الزوال أو أخرت عن المكتوبة، للصحيح (1) " عن صلاة النافلة يوم الجمعة فقال: ست عشر ركعة قبل العصر، ثم قال: وكان علي (عليه السلام) يقول:
ما زاد فهو خير، وقال: إن شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر ويصلي معها أربعة ثم يصلي العصر " وسأله (عليه السلام) سليمان بن خالد (2) أيضا عنها فقال: " ست ركعات قبل زوال الشمس، وركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين، وبعد الفريضة ثمان ركعات " وهما معا لا ينافيان دليل الزيادة، ولو سلم فهو أرجح منهما قطعا من وجوه، على أن المحكي عنهما من تفصيلها ينافي ذلك، قالا: " ست عند طلوع الشمس، وست عند انبساطها، وقبل المكتوبة ركعتان، وبعدها ست، وإن قدمت كلها قبل الزوال أو أخرت إلى بعد المكتوبة فهي ست عشرة " وظاهر هما الفرق بين التفريق والجمع، قال في الذكرى: يلوح من كلام ابني بابويه أن النافلة ست عشرة لا غير كسائر الأيام وتفصيلهما السالف ينافيه و (إذ خ ل) هو عشرون، يمكن حمله على أن العشرين وظيفة من فرق ذلك التفريق، والست عشرة لمن قدم الجميع قبل الزوال أو أخر الجميع إلى ما بعده، فتأمل جيدا.
وكيف كان فيجوز فعل الجميع قبل الزوال بل يستحب وفاقا للأكثر نقلا في كشف اللثام إن لم يكن تحصيلا، لتظافر الأخبار (3) بايقاع فرض الظهر فيه أول الزوال، والجمع فيه بين الفرضين، ونفي التنفل بعد العصر على وجه لا يرجح عليها غيرها مما يقتضي خلاف ذلك، بل الرجحان في جنبها قطعا، وقول الصادق (عليه السلام)