ذلك تبعا للنصوص التي من المعروف عدم تركها في ذلك الزمان لا أنه تقييد للكراهة، فالأقوى حينئذ ما عرفت، وفاقا لظاهر المنظومة أو صريحها والرياض والمحكي عن الكاشاني، وترتفع الكراهة بالزوال على الظاهر لتقييد صحيحي قضاء الوتر بذلك، فيحمل اطلاق غيره عليه ولو بعدم القول بالفصل، لكن فيهما " حتى تصلي الزوال " وظاهر الفتاوي أو صريحها ارتفاعها بالوقت لا بالفعل، ولعله المراد من الصحيحين إلا أنه وقع ذلك موقع الغالب، وعلى كل حال فالكراهة هنا من حيث الخصوصية وإن كانت دائرة بين ما عرفت، لا أنها من حيث مقارنة النافلة لطلوع الشمس مثلا، وإلا لم تعم ذات السبب وغيره، كما هو واضح، والله أعلم.
(مسائل خمس) قد تقدم الكلام في (الأولى) منها، وهي أن (التكبير الزائد) على تكبير الاحرام والركوع (هل هو واجب) أو لا؟ وقد ذكرنا هناك ما يظهر منه الوجه فيمن قال: (فيه تردد) وأن (الأشبه) الوجوب لا (الاستحباب و) أنه (بتقدير الوجوب هل القنوت واجب) أو لا؟ وما ينشأ منه كل من الوجهين أو القولين (و) ذكرنا هناك أيضا أن (الأظهر) نعم لا (لا) كما لا يخفى على من لاحظ تمام ما تقدم له (و) منه يعلم أنه (بتقدير وجوبه هل يتعين فيه لفظ) مخصوص أو لا؟
وأن (الأظهر أنه لا يتعين وجوبا) فراجع وتأمل.
المسألة (الثانية) المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا بل في الخلاف الاجماع عليه أنه (إذا اتفق عيد وجمعة فمن حضر العيد كان بالخيار في حضور الجمعة) وقد قال الصادق (عليه السلام) لما سأله الحلبي في الصحيح (1) عن اجتماعهما فقال: " اجتمعا في زمان علي (عليه السلام)، فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره وليصل الظهر " وهو كما في المدارك مع صحة سنده وصراحته في المطلوب