على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ قال: لا بأس بذلك " مؤيدين بأن وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار، ومن ذلك ينقدح قوة ما ذكرناه سابقا من الاحتمال.
وعلى كل حال فما عن المنتهى والتحرير - من التردد فيه من الخبرين، ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام، وأن الإمام إنما جعل إماما ليؤتم به، مع ضعف الخبر الثاني لاشتراك محمد بن سليمان في طريقه، وعدم نصوصية الأول في المقصود - في غير محله لما عرفت، وحينئذ فإن لحقه قبل الركوع أو راكعا تبعة في الركوع وتمت له الركعتان كما صرح به في كشف اللثام، وإن لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة والنهاية أن في ادراكه الجمعة اشكالا، من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعا، ومن ادراكه ركعة تامة مع الإمام حكما، ويؤيده الخبران كما عن المنتهى والذكرى، قلت: فيقوى حينئذ أنه يركع ثم يلحق الإمام في السجود، ولو لم يزل الزحام حتى رفع الإمام رأسه من ركوع الثانية فعن التذكرة ونهاية الإحكام أتمها ظهرا، وعن المعتبر أنه الأشبه بالمذهب، لكن في الثلاثة عدم التمكن حتى سجد الإمام، قلت: يمكن القول بالركوع والسجود وحده وهو مأموم، ولعل الخبرين ظاهران في ذلك كما اعترف به في كشف اللثام.
هذا كله في الزحام عن ركوع الأولى وسجودها، وأما الزحام عن ركوع الثانية أو سجودها فلا تفوت الجمعة به قطعا وإن لم يأت بهما إلا بعد التسليم، وما أجود ما عن نهاية الإحكام من أن الزحام عذر كالنسيان، وبه صحيح عبد الرحمن (1) سأل أبا الحسن (عليه السلام) " عن الرجل يصلي مع إمام يقتدى به فركع الإمام وسها الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود، أيركع ثم يلحق بالإمام