لظهور الأدلة في البناء على الظاهر هنا في كل ما يتعلق بالغير، فمن الغريب عدم تمسك سيد المدارك به في المقام، مع أن مذهبه في الاجزاء معلوم في تخيل الأمر، فتأمل جيدا، والله أعلم.
(و) كيف كان في (جب الفصل بين الخطبتين بجلسة) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل في ظاهر الغنية الاجماع عليه، كما أن في المحكي عن المنتهى " هو الظاهر من عبارات الأصحاب والأخبار " وكشف الرموز " أن كلام الأصحاب يدل على الوجوب " والرياض " الأشهر بل عليه عامة من تأخر مع عدم ظهور قائل بالاستحباب صريحا بين الطائفة " قلت: ولعله كذلك إذ لم أجد إلا ما في النهاية وعن المهذب من أنه ينبغي، وفي النافع وعن التنقيح التردد، وأن الوجوب أحوط، وفي المعتبر احتمال الاستحباب، لأن فعل النبي (صلى الله عليه وآله) كما يحتمل أن يكون تكليفا يحتمل أنه للاستراحة، ونحوه عن المنتهى، لكن قد يريد الأولان الوجوب من اللفظ المزبور، بل هو مراد الأول قطعا، لأنه عطفه على معلوم الوجوب، وعطف عليه ما هو كذلك فقال: وينبغي أن يخطب الخطبتين ويفصل بينهما بجلسة ويقرأ سورة خفيفة، والدليل غير منحصر بفعل النبي (صلى الله عليه وآله) كي يناقش فيه بما عرفت وبأنه أعم من الوجوب، واشتراط التأسي بمعرفة الوجه وإدخاله في الكيفية ونحو ذلك مما يمكن دفعه، بل هو الأمر به في النصوص المستفيضة التي تقدم شطر منها، واحتمال إرادة مطلق الفصل من الجلوس فيها كما عساه يومي إليه صحيح معاوية (1) لا ينافي ظهور كونه بالجلوس من غيره، فلا إشكال حينئذ في شرطيته فضلا عن وجوبه.
بل ظاهر المصنف وغيره وجوب أن تكون الجلسة (خفيفة) وهو كذلك إذا فات بالطول التوالي المعتبر الذي يمكن استفادته من النص والفتوى، فتبطل الخطبة الماضية