وألفاظها مختصرة كأنها على قاعدة من ضاق الوقت عليه، بل لا بأس بجعل ثمان بينهما كما تقدم في خبر سليمان بن خالد، بل ظاهر ابن الجنيد أن ذلك هو الوظيفة كما سمعته سابقا، وأن خلافه مع الأصحاب في ذلك وفي زيادة ركعتين، إذ الضحوة في كلامه يمكن إرادة الانبساط منها.
قال في كشف اللثام: " الضحوة ما بعد طلوع الشمس قبل الضحى كما في العين والصحاح والديوان والمحيط وشمس العلوم وغيرها، فلا يخالف المشهور إلا في زيادة ركعتين على العشرين، وهي موجودة في خبر سعد بن سعد المتقدم، وفيه أنهما بعد العصر، ولا يأباه كلام أبي علي، وأرسل الشيخ في المصباح (1) عن الرضا (عليه السلام) نحو ما رواه سعد، وليس فيه هاتان الركعتان، وفي تأخر ست عن الفريضة، وستسمع جوازه، ولكن روى الحميري في قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن أبي نصر (2) عن أبي الحسين (عليه السلام) قال: " النوافل يوم الجمعة ست ركعات بكرة وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة " وهو يعطي إما كون الضحوة بمعنى الضحى كما في المهذب، أو بعده كما في المفصل والسامي، أو فعل الست الأول قبل طلوع الشمس " انتهى لا يخلو بعضه من نظر.
وكيف كان فهل الجميع نافلة الظهرين، أو الجميع نافلة اليوم، أو الأربع نافلة اليوم: والباقية الظهرين؟ أوجه، قطع ابن فهد في المحكي عنه بالثالث، قال: " فلا يسقطها يعني الأربع السفر، ولا يقضى " وعن فخر الاسلام في شرح الإرشاد " التخيير بين أن ينوي بالجميع نافلة الجمعة وأن ينويها بالأربع وينوي نافلة الظهر بثمان ونافلة العصر بثمان " قلت: الأولى الاقتصار على نية القربة من غير تعرض لشئ من ذلك.
ثم إن ظاهر النص والفتوى عموم استحباب فعل النافلة المزبورة لمن يصلي الجمعة