استدل عليه بما يقضي بالتقدير المزبور، وقد سمعت مرسل المقنعة (1) المحتمل لكون التطويل في ركوعه (عليه السلام) للتطويل في قراءته، وعلى كل حال فكان على المصنف ذكر السجود كذلك أيضا كما ذكره غير واحد للخبر المزبور، وللاجماع الذي سمعته، مضافا إلى نسبته إلى علمائنا في المحكي عن التذكرة، بل عن الغرية الاجماع عليه، بل كان عليه ذكر القنوت كذلك أيضا كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا، بل عن الغرية الاجماع عليه، وهو الحجة بعد الخبر المزبور، ومن المعلوم إرادة التقريب من ذلك كله، والله أعلم.
(و) كذا يستحب (أن يقرأ السور الطوال) بلا خلاف بل عن الخلاف والمعتبر وظاهر الغينة وغيرها أنه متفق عليه، بل عن المنتهى أنه مذهب أهل العلم، وقد سمعت ما في صحيح زرارة ومحمد وخبر أبي بصير ومرسل حريز، وفي الدعائم (2) " روينا عن علي (عليه السلام) أنه قرأ في الكسوف سورة من الثاني وسورة الكهف وسورة الروم ويس والشمس وضحاها، وليس في هذا شئ موقت " وقد قال فيها قبيل ذلك: إن المثاني أولها البقرة، وآخرها براءة وكان قراءته (عليه السلام) للشمس وضحاها مع قصرها للمناسبة، كما أنه ينبغي قراءة سورة الزلزلة لآيتها لولا قصرها، وإليه أومأ العلامة الطباطبائي:
وناسب الخطب بها لولا القصر * زلزلة والشمس يتلوها القمر وقد رأينا أثرا في الشمس * عند الكسوف ما به من بأس وكيف كان فقد قيده المصنف وغيره بقوله: (مع سعة الوقت) ومبناه التوقيت