مغايرة الثاني للثالث، فيكون مخالفا لظاهر إجماع الفرقة كما أومأ إليه في المنظومة:
ولا أذان ثالثا في الجمعة * فإنه نصا وفتوى بدعة وقد يسمى بالأذان الثاني * واختلفوا فيه على معاني ضرورة ظهوره في أن ذلك خلاف في التسمية، وقد سمعت ما في السرائر، وقال في المعتبر: " الأذان الثاني بدعة، وبعض أصحابنا يسميه الثالث، لأن النبي (صلى الله عليه وآله) شرع للصلاة أذانا وإقامة، فلزيادة ثالث، وسميناه ثانيا لأنه يقع عقيب الأذان الأول، وما بعده يكون إقامة. والتفاوت لفظي " إلى غير ذلك، وقد تقدم تمام الكلام في ذلك وفي مشروعية الأذان للعصر، واحتمال كونه المراد من الخبر في مباحث الأذان، فلا حفظ وتأمل، والله أعلم.
المسألة (الثامنة يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان) بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المحكي عن جامع المقاصد، بل هو معقد إجماع التذكرة والغرية والمفاتيح ومصابيح الظلام على ما حكي عن بعضها، وإليه يرجع ما عبر به جماعة من الحرمة وقت النداء، بل هو معقد ما يحكى من إجماع غاية المرام والجواهر، بل لعل مراد الجميع الحرمة بعد الشروع فيه كما صرح به في الشافعية ناسبا له إلى الأصحاب، بل لعله المراد من معقد إجماع الخلاف على تحريمه بعده حين يقعد الإمام على المنبر، والمنتهى " أنه مذهب علماء الأمصار " والتذكرة " لا خلاف فيه بين العلماء " إلا أن الظاهر إرادة الأذان من ذلك بعد الزوال وإن جوزنا الخطبة قبل الزوال، ضرورة أنه لا تلازم بين الجوازين نعم لو قلنا به حرم أيضا، قال في التذكرة: " لو جوزنا الخطبة قبل الزوال كما ذهب إليه بعض أصحابنا لم نسوغ الأذان قبله مع احتماله، ومتى يحرم البيع حينئذ إن قلنا بتقديم الأذان حرم البيع معه، لأن المقتضي وهو سماع الذكر موجود، وإلا فاشكال ينشأ من