الرد بها على كل حال.
ثم لا يخفى أن المستفاد من قوله تعالى (1): " قالوا سلاما قال سلام " وغيره والنصوص والفتاوى تحقق الرد في الصلاة بنحو سلام عليكم وغيرها من الصيغ، والظاهر مشاركة حال غير الصلاة لها في ذلك، خلافا للمحدث البحراني في حدائقه فأوجب تقديم الظرف في غير الصلاة في الجواب مدعيا أن ذلك هو صريح الأخبار الكثيرة، وفيه أن وقوع ذلك فيها لا يقتضي الحصر، بل لعله أحد الأفراد، وليس في النصوص ما يقتضي ذلك كما لا يخفى على من لاحظها، بل في حسنة زرارة (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث طويل " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إذا سلم عليكم مسلم فقولوا: سلام عليكم، فإذا سلم عليكم كافر فقولوا: عليك " وما في الحدائق - من أن الغرض من هذه الرواية إنما هو بيان الفرق الرد على المسلم والكافر بأن الكافر يقتصر عليه بقوله: عليك من غير زيادة إردافه بالتسليم عليه، بخلاف المسلم فإنه يردفها بالتسليم - لا داعي له، ودعوى أن سياقه يشهد بذلك إذ هو (3) " دخل رجل يهودي على رسول الله (صلى الله عليه وآله) وعائشة عنده فقال: السام عليك فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عليك، فدخل آخر فقال: مثل ذلك فرد عليه كما رد على صاحبه، ثم دخل آخر فقال: مثل ذلك فرد عليه رسول الله (صلى الله عليه وآله) كما رد على صاحبيه، فغضبت عائشة فقالت: عليكم السام والغضب واللعنة يا معشر اليهود يا إخوة القردة والخنازير، فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله): إن الفحش لو كان ممثلا لكان مثال سوء، إن الرفق لم يوضع على شئ قط إلا زانه ولم يرفع عنه قط إلا شانه، فقالت: يا رسول الله أما سمعت إلى قولهم: السام عليك فقال: أما سمعت