القرآنية ضعيف يشهد العرف بفساده، فظهر حينئذ أنه لا بطلان في مفروض البحث وفاقا لكشف اللثام وغيره، نعم لو كان المقصود به التفهيم خاصة من القرآن مشتركا اتجه البطلان بمجرد عدم القصد فضلا عن قصد العدم، ولا جهة لبناء ما نحن فيه على أن هذا المسموع هل هو عين ما أوجده الله تعالى كما عن أبي علي وأبي الهذيل وإلا لبطلت المعجزة لقدرتنا على مثله أو حكاية عنه كما عن أبي الهذيل، لاستحالة بقاء الكلام، ضرورة أنه على القولين لا تخرج تلاوة هذا عن كونها قرآنا قطعا، وإلا لامتنع الوفاء بنذر القراءة على أحد القولين، بل امتنع فعل الصلاة، فإنها لا تصح بدونه.
(و) منها (القهقهة) فإن تعمدها مبطل بلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى، بل في المعتبر والمنتهى والتذكرة والذكرى وعن غيرها الاجماع عليه، وقال الصادق (عليه السلام) في الحسن أو الصحيح (1): " القهقهة لا تنقض الوضوء وتنقض الصلاة " وسأله (عليه السلام) سماعة (2) في الموثق " عن الضحك هل يقطع الصلاة؟ قال:
أما التبسم فلا يقطع الصلاة، وأما القهقهة فهي تقطع الصلاة " كمرسل الفقيه (3) عن الصادق (عليه السلام) " لا يقطع التبسم الصلاة وتقطعها القهقهة، ولا تنقض الوضوء " وفي المروي عن الخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم (4) عن الصادق (عليه السلام) أيضا عن أمير المؤمنين (عليه السلام) " لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها القهقهة " نعم ظاهرها عدم الفرق بين حالتي العمد وغيره، لكن في المعتبر والتذكرة والذكرى وجامع المقاصد وعن كشف الالتباس والغربة وإرشاد الجعفرية والروض والمقاصد العلية والنجيبية والمفاتيح الاجماع على عدم البطلان بالسهو، ولعلة لأن المراد من النصوص الاهمال لا الاطلاق، فيبقى حينئذ على الأصل، أو لأنها إنما تنصرف إلى الفرد الشائع