والقوم في سجودهم أو كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم ولا شئ عليه " بل عنها أيضا " وكذا لو تأخر لمرض " ثم قال: " ولو بقي ذاهلا عن السجود حتى ركع الإمام في الثانية ثم تنبه فإنه كالمزحوم يركع مع الإمام، لو تخلف عن السجود عمدا حتى قام الإمام وركع في الثانية أو لم يركع ففي إلحاقة في المزحوم اشكال " وفي كشف اللثام " من ترك الائتمام به عمدا مع أنه إنما جعل إماما ليؤتم به، ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم والناسي إلى مثل حكمهما في العامد " قلت: قد يقوى في خصوص الجمعة الأول باعتبار ظهور الأدلة في اشتراط صحتها بالجماعة التي لا ريب في فواتها بترك المتابعة، وعدم البطلان في غيرها لعدم الاشتراط لا يقضى به فيها، والمعذور ليس كغيره قطعا كما هو واضح بأدنى تأمل، بل قد يقال في المعذور: إن جمعة صحيحة بعد انعقاد الائتمام وإن فاتت المتابعة في جميع الركوعات والسجودات، ولعل الخبرين المزبورين يوميان إلى ذلك، والله أعلم.
(وأما آداب الجمعة ف) - منها (الغسل) وقد تقدم الكلام فيه مفصلا في كتاب لطهارة (و) منها (التنفل بعشرين ركعة) زائدا على غيره من الأيام بأربع على المشهور نصا وفتوى، خلافا للمحكي عن الإسكافي فزاد ركعتين أخريين أيضا، فيكون المجموع اثنين وعشرين ركعة، قال: الذي يستحب عند أهل البيت (عليهم السلام) من نوافل الجمعة ست ضحوة، وست ما بينها وبين انتصاب النهار، وركعتا الزوال، وثمان بين الفرضين، منها ركعتان نافلة العصر، للصحيح (1) " عن الصلاة يوم الجمعة كم هي من ركعة قبل الزوال؟ قال: ست ركعات بكرة، وست بعد ذلك اثنتي عشرة ركعة، وست ركعات بعد ذلك ثمان عشر ركعة، وركعتان بعد الزوال، فهذه عشرون ركعة، وركعتان بعد العصر، فهذه ثنتان وعشرون ركعة " وهو كما ترى