وكيف كان فلا ريب أن الأحوط إسماع الحاضرين مع عدم المشقة، كما أن الأحوط الجمع بين الفرضين لو كان المانع من الاسماع من جهة الإمام كبحة الصوت ونحوها بل هو أشد احتياطا من تعذر السماع بالصمم ونحوه لحصول المنشأية فيه دونه، خصوصا إذا كانت بحة الصوت خلقة له، والله أعلم.
الشرط (الرابع الجماعة فلا تصح) ابتداء (فرادى) إجماعا بين المسلمين فضلا عن المؤمنين كما اعترف به في المعتبر والتذكرة والمنتهى والذكرى على ما حكي عن بعضها ونصوصا كقوله (عليه السلام) في صحيح زرارة (1) منها: " صلاة واحدة فرضها الله في جماعة " وغيره (2) لكن سمعت فيما تقدم أن ظاهر الخلاف الاكتفاء بتكبير الإمام وإن انفضوا بعده ولم يكبروا، كما أنت سمعت أيضا أنها شرط في الابتداء لا الاستدامة وبه صرح بعضهم هنا، لكن في الذكرى " لو بان أن الإمام محدث فإن كان العدد لا يتم بدونه فالأقرب أنه لا جمعة لهم، لانتفاء الشرط، وإن كان العدد حاصلا من غيره صحت صلاتهم عندنا، لما سيأتي إن شاء الله في باب الجماعة، وربما افترق الحكم هنا، لأن الجماعة شرط في الجمعة ولم يحصل في نفس الأمر بخلاف باقي الصلوات، فإن القدوة إذا فاتت فيها يكون قد صلى منفردا، وصلاة المنفرد هناك صحيحة بخلاف الجمعة، أما لو ظهر فسق الإمام فهو أسهل، لأن صلاته صحيحة في نفسها بخلاف المحدث، ووجه المساواة ارتباط صلاة كل منهم بالإمام، وإذا يكن أهلا فلا ارتباط، ولا نسلم أن صلاته صحيحة لفقد الشرط " وفي المدارك بعد أن حكى ذلك عنها إلى قوله: " أما قال:
" لا يخفى ضعف هذا الفرق، لمنع صحة الصلاة عنا على تقدير الانفراد، لعدم إتيان المأموم بالقراءة التي هي من وظائف المنفرد، وبالجملة فالصلاتان مشتركتان في الصحة