يسلم الإمام " وعن الايضاح " أن فيه قولين آخرين: أحدهما المبادرة إلى الانفراد لئلا يلزم مخالفة الإمام في الأفعال، لتعذر المتابعة، والثاني المتابعة ثم حذف ما فعل كمن تقدم الإمام في ركوع أو سجود سهوا " وعن عميد الاسلام " أنه يحتمل ضعيفا فوات الجمعة، لأنه لم يحصل له مع الإمام سجدتان في الأولى، ولا شئ من أفعال الثانية، والركعة إنما تتحقق بالسجدتين " وعن الفاضل احتماله في النهاية، كما أن مقرب المحكي عن التحرير " الصبر إلى تسليم الإمام " وعن المنتهى " أنه الذي يقتضيه المذهب ولم يحتمل فيهما العدول إلى الانفراد عاجلا " قلت: لعل وجهه عدم جواز الانفراد اختيارا مطلقا أو في الجمعة، إلا أنه كما ترى ضعيف كضعف احتمال فوات الجمعة التي قد أدركت الركعة الأول منها بادراك الركوع، فالأقوى التخيير المزبور له، وقد يحتمل وجوب الركوع عليه منفردا ثم يلحق الإمام بالسجود، بل لعله لا مناص عنه مع تمكنه من القراءة، بل قد يقال به وإن لم يتمكن منها، لسقوطها للمتابعة أيضا، ولعل أخبار عبد الرحمان (1) الآتية تشهد لذلك أو بعضه كالفتاوى.
ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الإمام أيضا حتى قعد الإمام للتشهد ففي القواعد " أن الأقوى فوات الجمعة " ولعله لأن الإمام أتم ركعتيه ولم يتم هو ركعة، فإن تمام الركعة بتمام السجدتين، وعن المنتهى أنه فارق هذا الفرض ما تقدم، يعني إذا قضى السجدتين وأدرك الإمام رافعا رأسه من الركوع، إذ هو في الأول مأمور بالقضاء واللحاق به، فأمكن أن يقال إنه أدرك الجمعة بخلاف هذا، وفيه أن الأمر بالقضاء واللحاق به لا يصيره مدركا لتمام الركعة معه قطعا، فليس حينئذ إلا حكم ذلك باعتبار ما دل على إدراك الركعة بادراك الركوع، وهو مشترك في الفرضين، ولعه لذا نسبة في الذكرى إلى قول مشعرا بنوع تردد فيه، بل عن نهاية الإحكام اختياره، لكن قال