ويمكن إرادة الندب منه، كالمروي عن قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر (1) أنه سأل أخاه (عليه السلام) " عن النساء هل عليهن من صلاة العيدين والجمعة ما على الرجال؟ قال: نعم " وفي الذكرى روى أبو إسحاق إبراهيم الثقفي (2) في كتابه بإسناده عن علي (عليه السلام) أنه قال: " لا تحبسوا النساء عن الخروج إلى العيدين فهو عليهن واجب " بعد إرادة العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء فيه، قال في المحكي عن المبسوط والسرائر: " لا بأس بخروج العجائز ومن لا هيئة لهن من النساء في صلاة الأعياد ليشهدن الصلاة، ولا يجوز ذلك لذوات الهيئات منهن والجمال " قيل: ونحو منهما الاصباح، وهو ظاهر المهذب، ولا ينافيه قول الصادق (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (3): " إنما رخص رسول الله (صلى الله عليه وآله) للنساء العواتق في الخروج للعيدين للتعرض للرزق " إذ هو ظاهر أو نص في أن الرخصة لم تكن للخروج للصلاة، لكن عن أبي علي " يخرج إليها النساء العواتق والعجائز " بل في الذكرى " أنه نقله الثقفي عن نوح بن دراج من قدمائنا " وعلى كل حال فالظاهر استحباب صلاة العيدين لمن سقط عنه حضورها، وفي المدارك نسبته إلى الأصحاب، وقد عرفت حمل الصحيح (4) وخبر قرب الإسناد (5) عليه، كما أنك ستسمع خبر منصور (6) ولا قائل بالفرق، والله أعلم.
(و) كيف كان ف (تجب جماعة) مع الإمام أو منصوبه بلا خلاف أجده فيه، بل بالاجماع صرح بعضهم، مضافا إلى ما سمعت سابقا مما دل على اشتراطها بما اشترط