ما رددت عليهم فقلت: عليكم " إلى آخر ما تقدم يمكن منعها بالنسبة إلى ذلك نعم الغالب في الجواب الصيغة المزبورة لا أنه لا يصح الجواب إلا بها، وعليه ينزل ما في التذكرة " وصيغة الجواب وعليكم السلام، ولو قال: وعليك السلام جاز، ولو ترك حرف العطف وقال: عليكم السلام فهو جواب خلافا للشافعية، فلو تلاقى اثنان فسلم كل واحد منهما على الآخر وجب على كل واحد منهما جواب الآخر، ولا يحصل الجواب بالسلام وإن ترتب السلامان " وكذا ما عن السيد علي خان في رياض السالكين قال: " والغالب في كلامهم أن يقولوا للميت والغائب: عليه السلام وللحاضر السلام عليك، ووجهه أن المسلم على القوم يتوقع الجواب بأن يقال له: عليك السلام، فلما كان الميت والغائب لا يتوقع منهما جواب جعلوا السلام عليهما كالجواب ".
ومن ذلك كله بان لك أنه لا وجه لطرح الخبر المزبور أو تأويله، خصوصا مع موافقة ما اشتمل عليه من غير ما نحن فيه لغيره من النصوص، ففي خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام):
لا تبدأوا أهل الكتاب بالتسليم، وإذا سلموا عليكم فقولوا: وعليكم " وفي موثق سماعة (2) " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن اليهودي والنصراني والمشرك إذا سلموا على الرجل وهو جالس كيف ينبغي أن يرد عليهم؟ قال: يقول: عليكم " وفي الآخر (3) عن الصادق (عليه السلام) " إذا سلم عليك اليهودي والنصراني والمشرك فقل: عليك " وبه صرح العلامة في التذكرة قال: " ولا يسلم على أهل الذمة ابتداء ولو سلم عليه ذمي رد بغير السلام بأن يقول: هداك الله أو أنعم صباحك أو أطال الله بقاءك، ولو رد بالسلام لم يزد في الجواب على قوله: وعليك " قلت: لكن لم أجد