وأن لا يكون هما) وفي صحيح زرارة (1) " منها صلاة واحدة فرضها الله في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة عن الصغير والكبير والمجنون والمسافر والعبد والمرأة والمريض والأعمى ومن كان على رأس فرسخين " وفي خطبة أمير المؤمنين عليه السلام (2) " الجمعة واجبة على كل مؤمن إلا الصبي والمريض والمجنون والشيخ الكبير والأعمى والمسافر والمرأة والعبد المملوك ومن كان على رأس فرسخين " وفي صحيح ابن مسلم (3) " منها صلاة واجبة، على كل مسلم أن يشهدها إلا خمسة: المريض والمملوك والمسافر والمرأة والصبي " وخبر منصور بن يعقوب (4) " الجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيها إلا خمسة: المرأة والمملوك والمسافر والمريض والصبي " والنبوي (5) " الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض " إلى غير ذلك من النصوص التي لا ضرر في النقيصة فيها والزيادة في المستثنى بعد تحكيم منطوق بعضها على مفهوم الآخر، أو تكلف تداخل بعضها في بعض، على أن لا خلاف في أكثرها أو جميعها.
بل عن المنتهى وغيره الاجماع على اشتراط البلوغ، بل لعله من ضروريات المذهب أو الدين كالعقل، فلا تجب على غير البالغ والمجنون المستمر جنونه إلى فواتها، نعم تصح من المميز بناء على الصحيح من شرعية عباداته، وستعرف كيفية صحتها منه وحكمه لو بلغ في الأثناء.
وفي المعتبر والمنتهى والتذكرة وإرشاد الجعفرية والذخيرة على ما حكي عن بعضها الاجماع على اشتراط الذكورة، بل في الأول منها إجماع العلماء، كما عن الثاني " لا تجب على المرأة، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم " نعم قد يقال بأن الظاهر من النصوص سقوطها عن المرأة، ولعله المراد من الفتاوى ومعاقد الاجماعات، قال في التذكرة: