غير ثابت من طرقنا المعتبرة، نعم عن ولد الشيخ أنه رواه في مجالسه بسنده إلى ابن جريح عن عطا عن عبد الله بن السائب (1) قال: " حضرت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم عيد فلما قضى صلاته قال " إلى آخره. مع إمكان إرادة عدم حبس الجميع كما أومي إليه في خبر العلل (2).
كما أن عدم وجوبهما مسلم لو صليت فرادى، لعدم تعقل الخطبة حينئذ، بل يمكن أن يكون كالفرادى لو صليت جماعة بواحد ونحوه، بل وبالعدد في مثل هذا الزمان أو غيره مما لا تكون واجبة فيه، فإن احتمال وجوب الخطبتين حينئذ شرطا بعيد، فينحصر البحث حينئذ في وجوبهما حال وجوب الصلاة، وقد عرفت قوة القول به، وأن عدم وجوب الاستماع لا يدل على عدم وجوبهما، بل عن الأستاذ الأكبر " ليس دلالته إلا من انحصار الغرض منها فيه، وهو كما ينافي الوجوب الاستحباب، وكما لم يقل أحد بالوجوب الشرطي: أي إن استمعوا وجب لم يقل أحد بالاستحباب كذلك ودفع ذلك بجريان العادة في استماع الخطبة ولو من العدد في أمثال هذه المقامات وأن مثله كاف في الندب يجري نحوه على الوجوب، بل لعل ذلك هو السبب في عدم تعرض النصوص له والأمر به - إلى أن قال -: الظاهر من الفقهاء والأخبار اتحاد الجمعة والعيدين، ومعهما كيف يقال بعدم وجوب الاستماع بمجرد دعوى العلامة الاجماع عليه ويرد بذلك على سائر الفقهاء " إلى آخره. وهو ظاهر أو صريح فيما ذكرناه، ونحوه عن غيره ممن تأخر، بل عن التقي أنه قال: " وليصغوا إلى خطبته " وظاهره الوجوب وكيف كان فكيفية الخطبة كما في الجمعة، وفي المعتبر عليه العلماء لا أعرف فيه خلافا، إلا أن الأولى المحافظة مع ذلك على المأثور، ففي الفقيه (3) " خطب أمير المؤمنين