المزبور، وقد عرفت ما فيه، ولعل إطلاق النصوص هنا، بل في بعضها (1) كما عرفت سابقا أنه " إن فرغ قبل أن ينجلي " أتم شاهد على كل نفي التوقيت بالمعنى الذي ذكروه.
(و) كذا يستحب (أن يكبر عند كل رفع من كل ركوع إلا في الخامس والعاشر فإنه يقول: سمع الله لمن حمده) بلا خلاف كما اعترف به غير واحد، بل في المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف والغرية الاجماع عليه، والاقتصار في معقد الاجماع المحكي عن الغنية على العاشر غير ثابت، وفي صحيح محمد بن مسلم (2) " وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة إلا في الخامسة التي تسجد فيها تقول: سمع الله لمن حمده " وفي صحيح الرهط (3) " ثم تركع الخامسة فإذا رفعت رأسك قلت: سمع الله لمن حمده ثم تخر ساجدا، ثم تقوم فتصنع مثل ما صنعت في الأولى " وفي الدعائم (4) عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) التكبير للهوي والرفع، والتسميع في الرفع خاصة في الخامس والعاشر، إلا أنه ترك فيه فيما حضرني من النسخة ذكر التكبير لأول ركوع، وكأنه إن صحت للوضوح، بل له ترك المصنف ذكر التكبير للهوي جميعه وذكر رفع اليدين الذي قد عرفت في محله عموم استحبابه في كل تكبير، هذا وعن النفلية والفوائد الملية أنه روى إسحاق بن عمار نادرا مخالفا للمشهور فتوى ورواية عموم التسميع إذا ركع وفرغ من السورة وإن لم يكن الخامس والعاشر، قلت:
بل لم أجد الخبر المزبور.
(و) كذا يستحب (أن يقنت خمس قنوتات) عند كل ركوع ثان بعد