إمامته فيها حينئذ وفي غيرها كما تعرف ذلك مفصلا في بحث الجماعة، بل ونعرف ما ذكره المصنف هنا في قوله: (وهل يجوز أن يكون أبرص أو أجذم؟ فيه تردد) وأن (الأشبه الجواز) فيها وفي غيرها، نعم قال: (وكذا الأعمى) أي في التردد في إمامته وأن الأشبه الجواز ولم يذكره في الجماعة، وعلى كل حال فلا ريب أن الأشبه ما ذكره فيها فضلا عن غيرها من الفرائض، وفاقا المبسوط والتحرير والمنتهى والذكرى والدروس وجامع المقاصد وفوائد الشرائع والروض وغيرها على ما حكي عن بعضها، بل عن المنتهى نسبته إلى أكثر أهل العلم، وغاية المرام والذخيرة أنه المشهور، وعن جماعة المنتهى لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه من يسدده ويوجهه إلى القبلة، وهو مذهب أهل العلم لا نعرف فيه خلافا إلا ما نقل عن أنس أنه قال ما حاجتهم إليه وفي جماعة المعتبر نسبته إلى علمائنا، والدروس أنه المعروف من المذهب، والتذكرة " يجوز أن يكون الأعمى إماما لمثله وللبصراء بلا خلاف بين العلماء " ولكن في بحث إمام الجمعة منها " اشتراط أكثر علمائنا كون الإمام سليما من الجذام والبرص والعمى، لقول الصادق (عليه السلام): " خمسة لا يؤمون الناس على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي " والأعمى لا يتمكن من الاحتراز عن النجاسات غالبا، ولأنه ناقص فلا يصلح لهذا المنصب الجليل، وقال بعض أصحابنا المتأخرين: يجوز، واختلفت الشافعية في أن البصير أولى أو يتساويان " وعن نهاية الإحكام " إنه اشترط في إمام الجمعة السلامة من العمى لتعذر احترازه عن النجاسات غالبا وقال في إمام الجماعة: " في كراهة إمامه الأعمى إشكال أقربه المنع، لقول الصادق (عليه السلام): " لا بأس بأن يصلي الأعمى بالقوم وإن كانوا هم الذين
(٢٩٧)