والمعلوم منه الحرمة في الجملة، فالمتجه حينئذ الاقتصار على المتيقن، ضرورة اقتضاء الأصول جواز القطع، وليس منه النافلة ولو بالعارض، فتبقي على مقتضاه من الجواز، كما عساه يشعر به كل من قيد الصلاة بالواجبة بالنسبة إلى حرمة القطع كالقواعد والذكرى وجامع المقاصد وعن الموجز والكفاية وغيرها، بل قيل: إنه صرح جماعة كثيرون فيما إذا تذكر في أثناء الاحتياط أن صلاته تامة بالتخيير بين القطع والاتمام نافلة، ولم يستبعده في الرياض، قال: " لمفهوم بعض الصحاح المتقدمة وخصوص ما مر من المعتبرة في بحث الالتفات عن القبلة مما يصلح لتقييد إطلاقات المنع " إلى آخره.
خلافا لاطلاق المتن وغيره، بل لعله الأكثر كما اعترف به في الرياض، ويمكن إرادة الفريضة منه وأنه المنساق هنا، كما أنه يمكن دعوى انسياق اليومية فلا يحرم قطع غيرها حتى النافلة المنذورة مثلا، وليس منه أيضا قطعا ما إذا خاف على نفسه أو نفس محترمة يجب عليه حفظها أو عرض أو مال أو غيرهما مما سمعته من أمثلة الأصحاب، خصوصا بعد قول الصادق (عليه السلام) في مرسل حريز (1): " إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية " وخبر سماعة (2) " سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعه يتخوف ضيعته أو هلاكه قال: يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة، قلت: فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منه عنتا فقال: لا بأس بأن يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته " وفي الذكرى " أن السكوني روى عن علي (عليه السلام) قطعها لرد الصبي يحبو إلى النار والشاة تدخل البيت " ومراده الخبر (3) " رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت فتفسد الشئ