للأمراض، وما عدا ذلك فهو باق على أصل التحريم والاجماع، وتبعه على ذلك جماعة ممن تأخر عنه، فشرطوا في جواز تناولها العلة كغيره من الأيام، بل في كشف اللثام لعل النوفلي استشفى بها من علة كانت به، قلت: أو مزجه بالتمر مزجا استهلكه فيه وإن بقيت بركته. فلا ريب أن الأحوط تركها مع عدم العلة، والجمع بينها وبين التمر معها وأحوط من ذلك الجمع بينهما وبين السكر، لما في الذكرى من أن الأفضل الحلاوة، وأفضلها السكر وإن كنت لم أقف على أثر له هنا بالخصوص إلا ما يحكى من فقه الرضا (عليه السلام) (1) والأمر سهل، إذ - مع أن الحكم استحبابي يتسامح فيه - ما نحن فيه من المستحب في المستحب، للأمر بأكل شئ في النصوص التي لا يحكم عليها غيرها، كما هو واضح.
هذا كله في الفطر، وأما الأضحى فقد عرفت أصل الحكم فيه، لكن قد يوهم عبارة المتن وما ضاهاها اختصاص الاستحباب بمن يضحي كما يحكى عن أحمد بن حنبل الذي قد أجمع علماء الفريقين على خلافه في ذلك، ومن هنا كان حمل العبارة على إرادة التعريض به لا موافقته متعينا، وكيف كان فإن لم يقو على الصبر إلى العود أو التضحية فمعذور كما يشهد له الاعتبار والأخبار، والله أعلم.
(و) منها (أن يكبر في) عيد (الفطر) على المشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا، بل عليه عامة المتأخرين، بل يمكن ادعاء الاجماع عليه كما عن جامع المقاصد والغرية، ولعله لشذوذ قول السيد كما عن المفاتيح نحو ما عن المنتهى من الاجماع على نفي الوجوب في الفطر، وأن خلاف السيد وأبي علي لا يؤثر في انعقاده، وعن المعتبر " استحبابه في الفطر قول فضلائنا وأكثر الجمهور " بل عن الخلاف والغنية " الاجماع عليه وعن الأمالي " إنه من دين الإمامية " بل عن مصابيح الظلام " قد اتفقت الشيعة