وأما محل التكبير ف (عقيب أربع صلوات أولها المغرب) من (ليلة الفطر وآخرها صلاة العيد) بلا خلاف فيه نصا وفتوى بمعنى مشروعية التكبير بعد ذلك، بل الاجماع بقسميه عليه، إنما الكلام في مشروعيته في غير ذلك، فالمشهور بين الأصحاب نقلا وتحصيلا عدمه، لكن عن البزنطي يكبر الناس في الفطر إذا خرجوا إلى العيد، واختاره في المعتبر محتجا عليه بفعل علي (عليه السلام) (1) وجماعة من الصحابة، وقال المفيد: " روي (2) أن الإمام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا، وإذا مشى رمى ببصره إلى السماء ويكبر بين خطواته أربع تكبيرات " وقد سمعت ما فعله الرضا (عليه السلام) حال خروجه لكن في عيد الأضحى على الظاهر، وتسمع أيضا فيما يأتي نحوه، وعن الكاتب مشروعيته عقيب النوافل والفرائض، وعن رسالة علي بن بابويه أنه يكبر عقيب ست بزيادة الظهر والعصر، وهو ظاهر ولده في الفقيه، حيث قال بعد رواية سعيد النقاش السابقة: وفي غير (3) رواية سعيد " وفي الظهر والعصر " ولعله لذا استحبه في المحكي عن الأمالي والمقنع عقيب الست، وفيما كتبه المأمون إلى الرضا (عليه السلام) " التكبير في العيدين واجب في الفطر في دبر خمس صلوات، ويبدأ به في دبر صلاة المغرب ليلة الفطر " وعن الخصال بإسناده عن الأعمش (5) عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين قال: " والتكبير في العيدين واجب، أما في الفطر ففي خمس صلوات يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر " ولعل المراد خمس فرائض مع صلاة العيد، فتكون ستا كما نص عليه في المحكي (6) عن فقه الرضا (عليه السلام) والأمر سهل بعد التسامح، نعم لم أقف على ما يشهد لما سمعته
(٣٨١)