التعدي مما فيها إلى الرخصة في الفعل الكثير إذا توقف الشرب عليه، خلافا للمحكي عن الموجز والمقتصر فرخصا فيه للاطلاق، فيه منع واضح، بل ظاهر عد الخطوات في الخبر المزبور القلة بناء على أن مثله من القليل لا الخطوة الواحدة فقط، بل نزله في المنتهى على القلة في الشرط فضلا عنه، فلا يكون حينئذ مخصصا ولا مثبتا لحكم جديد، بناء على أن الممنوع في الصلاة من الأكل والشرب الكثير منهما لا مطلقا، فلا فرق حينئذ في ذلك بين أحوال الوتر وبينه وبين النافلة وبينها وبين الفريضة، لكنك خبير بما فيه مما تقدم، مع أنه لو سلم المبنى المزبور كان المتجه التخصيص بالخبر المذكور، ضرورة ظهوره في طول زمان الشرب نفسه لمكان العطش، فلا يقدح حينئذ وإن كثر كما نص عليه في التحرير وفوائد الشرائع والمحكي عن المهذب وغيره، للاطلاق وترك الاستفصال، ومنه يعلم أنه لا فرق بين الصوم الواجب والمندوب، بل قيل: ولا بين الوتر الواجبة بالنذر أو غيره والمندوبة وإن كان الأخير لا يخلو من نظر، والله أعلم.
(وفي) بطلان الصلاة ب (مقص الشعر للرجل تردد) من إجماع الشيخ في الخلاف على عدم جوازه، وخبر مصادف (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل صلى صلاة فريضة وهو معقوص الشعر قال: يعيد صلاته " فليس هذا من النهي عن الخارج كي يقال: إنه بعد التسليم يقتضي الحرمة دون الابطال، إذ هو مع ما فيه كما عرفته سابقا مخالف لنص الدليل المزبور، ومن الأصل وإطلاق الأدلة وضعف مصادف وإشعار خبر الدعائم الآتي (2) واستبعاد الحكم المزبور بقلة النظير، وعدم معروفيته بين المتشرعة مع غرابته وشدة الحاجة إليه وعدم ثبوت الاجماع أو ثبوت عدمه، إذ لم نعرف من جزم بما ذكره الشيخ ممن يعتد بقوله، والمحكي عن المفيد " لا ينبغي للرجل