بين توقف الصحة عليها وبين جوازها وإن لم تكن الصحة موقوفة عليها، فلا ريب أن الاحتياط بالفعل متجه، بخلاف أصل العبادة التي فرضنا الظن بحرمتها، ومع ذلك يمتنع نية التقرب بالفعل كما هو واضح بأدنى تأمل، ولا أظنك بعد الإحاطة بجميع ما ذكرنا تحتاج بعد إلى كلام آخر، ولا إلى ما أطنب به الأستاذ الأكبر باستقصاء الأصناف، وأنهم أربعة عشر صنفا أو أزيد باعتبار التقصير في الاجتهاد عدمه ونحو ذلك، وأن منهم من يجب عليه الجمع بين الفرضين بخلاف الآخر، فلاحظ وتأمل، والله هو العالم بحقيقة الحال.
المسألة (العاشرة إذا لم يتمكن المأموم من السجود) بتمامه (مع الإمام في الأولى) التي أدرك ركوعها معه انتظر ولم يسجد على الظهر كما عن قوم من العامة (فإن أمكنه السجود) بعد قيام الإمام (واللحاق به قبل الركوع) فعل و (صح) جمعته بلا خلاف أجده فيه، بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، بل عن كشف اللثام دعوى الاتفاق عليه، ولا يقدح ذلك في صلاته للحاجة والضرورة مع أن مثله وقع في صلاة عسفان حيث سجد النبي (صلى الله عليه وآله) وبقي صف لم يسجد والسبب في الجميع الحاجة، فلا بأس عليه حينئذ في فوات المتابعة للعذر الذي هو كالنسيان أو أعظم منه (وإلا) يمكنه ذلك حتى سجد الإمام للثانية (اقتصر على متابعته في السجدتين) من دون ركوع إجماعا كما عن نهاية الإحكام، فلو تابعه بالركوع بطلت صلاته للزيادة، خلافا لمالك والشافعي وعلى كل حال فمقتضاه أنه ليس له السجود قبله، لكن في المحكي عن النهاية أيضا هل يجوز له أن يسجد قبل سجود الإمام؟ إشكال أقربه المنع، قال: لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأشبه المسبوق أي في عدم جواز سبق إمامه في سجوده مثلا وإن كان هو لأولى المأموم وثانية الإمام، ووجه غير الأقرب في الفرض أن السجود من المأموم إنما