كان ظاهر ما سمعته من عبارة أبي علي.
ولعله لحمل بعض ما عرفت من أدلة الوجوب على الندب، وإلا فليس في النصوص ما يدل عليه بالخصوص، ضرورة ظهورها في نفي القضاء مع الجهل (إلا أن يكون القرص قد احترق كله) فإنه لا إشكال حينئذ في القضاء، بل عن بعضهم نفي الخلاف فيه، بل عن شرح الجمل للقاضي الاجماع عليه، لكن قد يشعر نسبته في غير واحد من كتب الأساطين إلى الأكثر ونحوه بوجوده فيه، ولعلهم فهموه من إغفال جماعة من الأصحاب ذكره، ومن عبارة ابن الجنيد، والحجة له حينئذ إطلاق ما سمعته وغيره من النصوص في نفي القضاء مع أصالة البراءة، وإن كان يدفعها النصوص المفصلة المعتضدة بمحكي الاجماع أو محصله، وبغير ذلك مما لا يخفى، والله أعلم.
(و) أما الكلام (في غير الكسوف) من الآيات مما هو موقت عندهم فالظاهر أنه (لا يجب القضاء) وفاقا للفاضل والشهيد والكركي وغيرهم، بل في بيان الثاني منهم القطع به الذي يجري مجرى الاجماع، بل هو المشهور نقلا إن لم يكن تحصيلا، بل لا خلاف أجده فيه كما اعترف به في المدارك والمحكي عن الروض، نعم عن نهاية الإحكام وغيرها احتمال الوجوب، بل قواه بعضهم ونفى البعد عنه آخر، ولعله لعموم قضاء الفوائت أو إطلاق دليل وجوبها، لكن فيه أنه بعد تسليم الشمول يجب الخروج عنهما بفحوى سقوطه في الكسوف الذي هو أقوى في الوجوب قطعا، وبما يظهر من النصوص التي سمعت بعضها من كون الكسوف وغيره من الآيات على حد سواء في الوجوب والكيفية وغيرهما، بل قد عرفت التصريح بالتسوية في بعضها، على أنه يكفي فيها نظمها في النصوص معها بعبارة واحدة، واشتراكها معها في علة وجوب الصلاة لها، ونحو ذلك مما لا يخفى على من رزقه الله معرفة اللسان، وليس في دليل وجوبها إطلاق يتناول المقام على فرض التوقيت، بل وعلى فرض التسبيب أيضا، لما عرفت سابقا من اختصاص تلك الأخبار